responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 494

حصوله [١] ، نعم يعتبر فيه عدم الاستناد إلى ما يعدّ الركون إليه عندهم من السفه [٢] ـ كالنوم ونحوه ـ ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.

وإلى هذا يرجع ما أفاده في الجواهر من إلحاق الاطمئنان مطلقا بالعلم ، وهو الوجه فيما أفتى به سيّدنا الأستاذ الأكبر 1 من كفايته في إحراز حال الماهوت ونحوه قبل بنائه على الجواز في أصل المسألة [٣] ، وقد سبقه إلى ذلك شيخنا أستاذ الأساتيذ ـ أنار الله تعالى برهانه ـ فيما صرّح به من كفايته في إحراز وصول الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء عند الشكّ في الحاجب ذاتا أو وصفا [٤] ونحو ذلك ـ بناء على إرادته من غلبة الظنّ ذلك ـ ، وليس شي‌ء من ذلك مبنيّا على إجراء مقدّمات الانسداد في خصوص المورد [٥] ، واستنتاج حجيّة الظنّ الاطمئنانيّ منها كي يورد عليه بعدم تماميّتها ـ كما لا يخفى.


[١] أي : حصول الاطمئنان كخبر الثقة ، وقول أهل الخبرة ونحوهما.

[٢] لعدم استقرار طريقتهم على الاستناد إليه.

[٣] فهو 1 حين بنائه على المنع كان يكتفي بالاطمئنان في إحراز كون الماهوت ونحوه متّخذا من مأكول اللحم.

[٤] أي : وجود الحاجب ، أو حاجبية الموجود.

[٥] أي : ليس اكتفاء هؤلاء الأعلام 1 بالاطمئنان في هذه الموارد خاصّا بها ، ومستندا إلى إجراء مقدمات الانسداد فيها ، بل بملاك حجية الاطمئنان في نفسه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست