حصوله [١] ، نعم يعتبر فيه عدم الاستناد إلى ما يعدّ الركون إليه عندهم من السفه [٢] ـ كالنوم ونحوه ـ ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.
وإلى هذا يرجع ما أفاده في الجواهر من إلحاق الاطمئنان مطلقا بالعلم ، وهو الوجه فيما أفتى به سيّدنا الأستاذ الأكبر 1 من كفايته في إحراز حال الماهوت ونحوه قبل بنائه على الجواز في أصل المسألة [٣] ، وقد سبقه إلى ذلك شيخنا أستاذ الأساتيذ ـ أنار الله تعالى برهانه ـ فيما صرّح به من كفايته في إحراز وصول الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء عند الشكّ في الحاجب ذاتا أو وصفا [٤] ونحو ذلك ـ بناء على إرادته من غلبة الظنّ ذلك ـ ، وليس شيء من ذلك مبنيّا على إجراء مقدّمات الانسداد في خصوص المورد [٥] ، واستنتاج حجيّة الظنّ الاطمئنانيّ منها كي يورد عليه بعدم تماميّتها ـ كما لا يخفى.
[١] أي : حصول الاطمئنان كخبر الثقة ، وقول أهل الخبرة ونحوهما. [٢] لعدم استقرار طريقتهم على الاستناد إليه. [٣] فهو 1 حين بنائه على المنع كان يكتفي بالاطمئنان في إحراز كون الماهوت ونحوه متّخذا من مأكول اللحم. [٤] أي : وجود الحاجب ، أو حاجبية الموجود. [٥] أي : ليس اكتفاء هؤلاء الأعلام 1 بالاطمئنان في هذه الموارد خاصّا بها ، ومستندا إلى إجراء مقدمات الانسداد فيها ، بل بملاك حجية الاطمئنان في نفسه.