responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 463

كلماتهم في رجوع أصالة العدم إلى الاستصحاب ، أو كونها من الأصول العقلائيّة التي لا يدور التعويل عليها مدار تحقّق الحالة السابقة ، واختلافها [١] في كون الاستصحاب من الأمارات المعتبرة من باب الظنّ النوعيّ أو الأصول التعبّديّة ، وتعويلهم على الأصول المثبتة ـ تارة ـ ، وإلغائهم لها ـ اخرى ـ ، لعدم كون المسألة منقّحة منضبطة.

لكن لا يخفى أنّ العمدة في مسيس الحاجة إلى هذا الأصل إنّما هي في أبواب المواريث ، ولا حاجة لأغلب ما يراد ترتيبه فيها [٢] إلى * سلب النسب [٣] عمّن يشكّ في نسبه ، كي يندرج فيما لا يجري الأصل لإحرازه.

أمّا إذا كان الشكّ في الفروع ـ كما إذا شكّ في كونه ابنا للميّت مثلا ـ فظاهر ، فإنّه وإن كانت وراثته منه مترتّبة على كونه ابنا له ، ولازمه توقّف الحكم بعدم وراثته منه على سلب البنوّة عنه [٤] ، لكن‌


[١] أي : اختلاف كلماتهم.

[٢] أي : ما يراد ترتيبه من الأحكام في أبواب المواريث.

[٣] سلبا نعتيّا ـ على نحو ليس الناقصة ـ ، بل يكفي سلبه محموليّا بنحو ليس التامّة ، فيمكن إحرازه بالأصل.

[٤] ولا يجدي استصحاب ابن له في إحرازه إلاّ على القول بالأصل المثبت.


(*) الموجود في الطبعة الأولى ( على ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست