responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 462

ذلك البون البعيد [١] ـ كما لا يخفى.

وليس مجرّد تعويلهم على هذا الأصل في إحراز حال من يشكّ في نسبه ما لم يصل حدّ الإجماع مجديا في حجّيّته [٢] ، بعد اضطراب‌


[١] فإنّ تبديل العنوان الأوّلي إلى الثانويّ الانتزاعيّ تبعيد للمسافة ، فإذا لم يجد استصحاب العدم المقارن من الأوّل في تنقيح حال المرأة وكان البون إليه بعيدا ، لم يجد فيه استصحاب العدم المقارن من الثاني بطريق أولى ، بل يصبح البون معه أبعد.

[٢] يعني أنّ أصالة العدم التي ادّعى شيخنا الأنصاري 1 تسالمهم على العمل بها في جميع المقامات إن قام الإجماع على العمل بها كذلك ، أو في خصوص باب النسب كفى ذلك في إثبات حجيّتها ، لكن لا إجماع تعبديّ معتبر عليه كاشف عن رأي المعصوم ، لاستناد المعوّلين على هذا الأصل إلى أصول وقواعد أخر ، فإنّ جملة منهم جعل أصالة العدم ـ مطلقا ـ من الأصول العقلائيّة التي لا مساس لها بالاستصحاب ، وجملة أخرى أرجعها إلى الاستصحاب ، وهؤلاء أيضا مختلفون في أنّ الاستصحاب أمارة ظنيّة أو أصل عمليّ ، والقائلون بأصليّته بين من يرى حجيّة الأصول المثبتة وبين من لا يراها ، فمن المحتمل ـ قويّا ـ أنّ هؤلاء عوّلوا على الأصل المذكور في المقام بناء منهم على كونه أمارة معتبرة ، ومثبتات الأمارة حجّة ، أو بناء منهم على حجّية المثبتات حتى في الأصول العمليّة ، إذن فلا إجماع تعبّدي في المقام ، كما ولم يتمّ عندنا شي‌ء من المباني المذكورة.

وبالجملة : فإن تمّ ما قوّيناه من جريان السيرة العقلائيّة على سلب النسب عن مشكوك الانتساب فهو ، وإلاّ فالاستصحاب لا يجدي إلاّ لإحراز عدمه المقارن دون النعتيّ إلاّ بناء على الأصل المثبت.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست