responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 412

وعلى كلّ حال ، فإذا وصلت النوبة إلى الأصل المحرز لانتفاء ما أخذ ـ بجملته ـ موضوعا في الدليل المخصّص ، فغاية ما يمكن أن يترتّب من الأثر عليه هو انتفاء حكمه [١] ، ولا مساس له بترتيب الحكم الوارد على العنوان المطلق أو العامّ أصلا ، كيف والجزء الآخر الذي يكشف تحريم إكرام الفاسق عن دخله في وجوب إكرام العالم ـ مثلا ـ هو عدم فسقه ، لا انتفاء العالم الفاسق بالكلّية إلاّ باعتبار استلزامه له [٢] ، وهذا بخلاف نفس حرمة الإكرام [٣] ، فإنّها‌


عدم تحقّق المركّب من الإسلام والحياة.

ووجه كون صورة الجهل بتاريخهما جميعا من الثاني هو تعارض الأصلين من الطرفين ـ كالاستصحاب المذكور مع استصحاب عدم موت المورّث إلى زمان إسلام الوارث ـ وتساقطهما ووصول النوبة إلى الأصل النافي للمركّب.

[١] وبعبارة أخرى واضحة : أنّ الأثر الذي يترتّب على استصحاب عدم كون زيد عالما فاسقا ـ في المثال المتقدّم ـ هو انتفاء حرمة إكرامه فقط ، لا ثبوت وجوب إكرامه أيضا ، وذلك لأنّ الذي اقتضاه الدليل المخصّص بدلالته الالتزاميّة ـ حسبما تقدّم ـ هو دخل عدم الخصوصيّة في موضوع الحكم العام ، فيكون الواجب إكرام العالم المقيّد بعدم الفسق ـ العالم غير الفاسق ـ ، لا موضوعيّة انتفاء مجمع العنوانين ـ كغير العالم الفاسق الصادق على الجاهل مطلقا أيضا ـ كي يترتّب على استصحاب عدم كونه عالما فاسقا وجوب إكرامه.

[٢] أي : استلزام عدم فسق العالم لانتفاء العالم الفاسق ، فيكون استصحاب انتفاء العالم الفاسق لإثبات الحكم المترتّب على ملزومه ـ عدم فسق العالم ـ وهو وجوب الإكرام مبنيّا على حجيّة الأصول المثبتة.

[٣] التي هي مفاد دليل المخصّص ، فإنّ موضوعها هو العالم الفاسق ، وبما‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست