من دون أن يكون لاتّصافها بالوصف المذكور [١] دخل * في موضوع الحكم ، فيكون أخذه في لسان الدليل معرّفا للموضوع [٢]. وأخرى باعتبار اتّصافه بها ، فيكون أخذه فيه عنوانا له [٣].
ولا خفاء في أنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فلا ترتّب فيه لأحد الحكمين على الآخر وإنّما يعرضان في عرض واحد لموضوع واحد ، وكذلك الشكّ في أحدهما لا يتسبّب عن الشكّ في الآخر وإنّما يتسبّبان معا عن الشكّ في موضوعهما ، فإن كان هناك أصل موضوعيّ يوجب تنزيل الموضوع [٤] فهو وإلاّ فلا جدوى للأصل الحكميّ القاضي بترتّب أحدهما في ترتّب الآخر أيضا وإلغاء الشك فيه ، لا بنفسه [٥] ، ولا بتوسّط إثبات
[١] وهو وصف كونه محرّما أو محلّلا. [٢] أي : يكون الوصف المذكور مأخوذا في لسان الدليل معرّفا ومشيرا إلى موضوع الحكم من دون دخل له فيه. [٣] أي : للموضوع ، ودخيلا فيه ، فيكون اتّصاف الشيء بالحلّية أو الحرمة مأخوذا في موضوع الحكم الثاني. [٤] كالاستصحاب الموضوعيّ الموجب لتنزيل المستصحب منزلة الواقع ، فإذا ثبت به الموضوع ترتّب عليه كلا الحكمين في عرض واحد ، وإذا انتفى انتفيا جميعا. [٥] أي : بنفس الأصل الحكمي الجاري في الأوّل ، ضرورة أنهما حكمان متغايران فكيف يثبت أحدهما بالأصل المثبت للآخر.
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( دخلا ) والصحيح ما أثبتناه.