responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 321

من دون أن يكون لاتّصافها بالوصف المذكور [١] دخل * في موضوع الحكم ، فيكون أخذه في لسان الدليل معرّفا للموضوع [٢]. وأخرى باعتبار اتّصافه بها ، فيكون أخذه فيه عنوانا له [٣].

ولا خفاء في أنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فلا ترتّب فيه لأحد الحكمين على الآخر وإنّما يعرضان في عرض واحد لموضوع واحد ، وكذلك الشكّ في أحدهما لا يتسبّب عن الشكّ في الآخر وإنّما يتسبّبان معا عن الشكّ في موضوعهما ، فإن كان هناك أصل موضوعيّ يوجب تنزيل الموضوع [٤] فهو وإلاّ فلا جدوى للأصل الحكميّ القاضي بترتّب أحدهما في ترتّب الآخر أيضا وإلغاء الشك فيه ، لا بنفسه [٥] ، ولا بتوسّط إثبات‌


[١] وهو وصف كونه محرّما أو محلّلا.

[٢] أي : يكون الوصف المذكور مأخوذا في لسان الدليل معرّفا ومشيرا إلى موضوع الحكم من دون دخل له فيه.

[٣] أي : للموضوع ، ودخيلا فيه ، فيكون اتّصاف الشي‌ء بالحلّية أو الحرمة مأخوذا في موضوع الحكم الثاني.

[٤] كالاستصحاب الموضوعيّ الموجب لتنزيل المستصحب منزلة الواقع ، فإذا ثبت به الموضوع ترتّب عليه كلا الحكمين في عرض واحد ، وإذا انتفى انتفيا جميعا.

[٥] أي : بنفس الأصل الحكمي الجاري في الأوّل ، ضرورة أنهما حكمان متغايران فكيف يثبت أحدهما بالأصل المثبت للآخر.


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( دخلا ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست