responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 320

الحلال بهذا الأصل لهذه المغالطة.

وأمّا ما يرجع إلى القسم الثاني فهو وإن كان الأصل ـ حينئذ ـ قاضيا بحلّية الحيوان المشتبه المذكور عند ترتّب أثر شرعيّ [١] على حلّية الحيوان بالمعنى الممكن إحرازه بهذا الأصل ، ولو باعتبار الصلاة في أجزائه مع عدم جريانه لأكل لحمه [٢] إمّا لخروجه عن مورد الابتلاء ـ مثلا ـ أو لعدم إحراز تذكيته ـ ولو من جهة الشكّ في قبوله لها ـ أو غير ذلك ، لكنّه ـ مع ذلك ـ فلا جدوى له فيما نحن فيه.

وتوضيح ذلك : أنّ الأحكام الشرعيّة المترتّبة على المحرّمات الشرعيّة ـ مثلا ـ أو محلّلاتها تترتّب * عليها تارة باعتبار نفس ذواتها [٣]


[١] إذ يعتبر في جريان الأصل ترتّب أثر شرعي على مؤدّاه وهو في المقام موجود.

[٢] يعني : لا يعتبر في جريان هذا الأصل في الحيوان المشتبه ترتّب الأثر عليه بالنسبة إلى أكل لحمه ، بل يكفي في الأثر جواز الصلاة في أجزائه ولو كانت لا تحلّها الحياة ممّا لا يعتبر فيه التذكية ، ولا يقدح عدم ترتّب حلّية أكل اللحم عليه لخروجه عن محلّ الابتلاء أو لعدم إحراز تذكيته أو نحو ذلك.

[٣] فتكون الذوات تمام الموضوع لتلك الأحكام كما أنّها موضوعات للحلّية أو الحرمة.


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يترتب ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست