responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 318

تطرّق الشك في الحلّية والحرمة بالنسبة إلى شي‌ء منهما ، ولا يعقل أن يكون الشكّ في اتّخاذ هذا الصوف من * كلّ منهما موجبا للشكّ‌


يشكّ في حلّيته أو حرمته ، إذ هو إمّا هذا وهو معلوم الحلّية أو ذاك وهو معلوم الحرمة. إذن فالشك في الأخذ لا يستلزم الشك في حلّية الموجود الخارجيّ المعنون وحرمته.

ومنه يظهر النظر فيما أفاده السيّد الأستاذ 1 في هذا المقام ( رسالة اللباس المشكوك : ٧٣ ) من أنّ معلوميّة حكم كلّ منهما في نفسه لا ينافي الشكّ الفعليّ في حرمة ما أخذ منه هذا الصوف ، وأن معنون هذا العنوان موجود خارجيّ يشك في حلّيته وحرمته فعلا.

إذ فيه أنّ الموجود الخارجيّ المشار إليه بالعنوان المذكور لا يشكّ في حلّيته وحرمته ، بل يشكّ في شخصه ، لعدم تعيينه ، فلا يعلم أنّه هو هذا الغنم الحلال أو ذاك الأرنب الحرام ، فليس في البين موجود خارجيّ يشك في حلّيته وحرمته ليجري فيه أصالة الحلّية. هذا ، وقد جعل 1 المقام نظير ما إذا وقع بيد المكلف قطعة لحم يشكّ في أخذها من لحم معلوم الحرمة أو من آخر معلوم الحلّية ، حيث لا إشكال في جريان أصالة الحلّ فيها. لكنّ هناك ـ كما ترى ـ فرقا بين المقامين ، فإنّ المدّعى في محلّ الكلام هو الشكّ في حلّية ما أخذ منه الصوف وحرمته ، أمّا الصوف نفسه فلا معنى للشك في حلّيته وحرمته بالمعنى المبحوث عنه هنا ، أمّا قطعة اللحم ـ في المثال ـ فيشكّ فعلا في حلّيتها وحرمتها في نفسها وإن كان هذا الشك ناشئا من الشك في كونها مقطوعة من أيّ اللحمين ، ونحوه الكلام فيما مثّل 1 به ثانيا من فقد أحد اللحمين ، فراجع وتدبّر.


(*) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست