responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 317

السببيّ فيه مساس بمجاري أصالة الحلّ أصلا [١] ، إذ ليس في البين حيوان مشتبه يشكّ في حلّيته وحرمته كي يندرج في مجاري هذا الأصل ، وإنّما الشبهة راجعة إلى مرحلة أخذ الصوف من أيّ الحيوانين المعلوم حلّية أحدهما وحرمة الآخر ، وواضح أنّها بمعزل عن ذلك [٢].

ولا مجال لدعوى استلزام هذه الشبهة للشكّ في حلّية ما أخذ منه * هذا الصوف وحرمته وإجراء الأصل فيه بهذا الاعتبار [٣] ، لأنّ هذا العنوان [٤] إذا لوحظ مرآة لما في الخارج فدعوى الاستلزام ممنوعة [٥] ، كيف وليس هو خارجا عن الشخصين ، والمفروض عدم‌


[١] فلا يجري الأصل المذكور للحكم على ما أخذ منه بالحلّية.

[٢] أي : عن اندراجها في مجاري هذا الأصل ، وبالجملة : الفرق بيّن بين الشك في حلّية الحيوان وحرمته وبين الشكّ في أخذ هذا الصوف من الحيوان المعلوم الحلّية أو المعلوم الحرمة ، والشبهة هنا من القسم الثاني ، ومجرى الأصل هو الأوّل.

[٣] بأن يقال : إنّ الشك في الأخذ من المحلّل أو المحرّم يستلزم الشك في حلّية المأخوذ منه وحرمته ، فيجري فيه أصالة الحلّية ، ويترتّب عليه عدم المانعيّة ، وقد وصف 1 هذه الدعوى في آخر كلامه بالمغالطة.

[٤] وهو عنوان ما أخذ منه هذا الصوف.

[٥] إذ ـ عليه ـ يكون العنوان مشيرا إلى ما في الخارج ، وما في الخارج لا‌


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( عنه ) والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست