responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301

المهملة موجبة للانحلال.

لكن بعد أن لا مجال للمنع عن شمول دليل الرفع لقيديّة الخصوصيّة المشكوكة على حدّ شموله للنفسيّات ، ووضوح أنّ الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة عن التكليف القطعي وإن كان مانعا عن تماميّة البراءة العقليّة ـ كما قد عرفت ـ ، لكنّه لا يصلح مانعا عن جريان شي‌ء من الأصول الشرعية [١] حتى مع عدم تكفّلها [٢] لما يوجب خروجها عن كونها احتمالية إلى كونها في الظاهر قطعيّة ، فضلا عمّا إذا تكفّل لذلك ـ كما في مثل المقام ـ ، فلا جرم يرتفع‌


متحقق في المقام ، هذا.

ولا يخفى أن الانحلال الممنوع في هذه العبارة هو الانحلال الحقيقي ، والخصم يعترف بامتناعه ، وإنما يدّعي الانحلال الحكمي وكون الزائد المشكوك ممّا لم تقم عليه حجة فيحكم العقل بالبراءة عنه ، لكن عرفت الوجه في منع الانحلال الحكمي العقلي أيضا.

[١] لجواز حكم الشارع بكفاية الموافقة الاحتمالية للتكليف المعلوم ، كما في الأصول والقواعد الجارية في مرحلة الفراغ ، أما العقل فلا سبيل له إلى مثله.

[٢] يعني : لا يعتبر أن يكون الأصل الشرعي الجاري في المقام متكفّلا لكون الموافقة في الظاهر قطعية ، لعدم الحاجة إلى إثباتها ، إذ يكفي أن يثبت بالأصل اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية بدلا عن القطعية ، أما إذا ثبت به كونه موافقة قطعية للتكليف الظاهري فالأمر أوضح ، والمقام كذلك ، لأنه إذ ترتفع القيدية في الظاهر بدليل الرفع فمقتضاه تعلّق التكليف الظاهري بالأقل ، فيكون الإتيان به موافقة قطعية ، لا احتمالية.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست