responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 300

المعلوم التفصيلي بحيث لا يتوقّف القطع بموافقته على انضمام المحتمل الآخر إليه ، وإطلاقه [١] بالنسبة إليه ، وإلاّ فمع إهماله من هذه الجهة ، وتردّده بين أن يكون بالنسبة إليه على وجه الإطلاق أو التقييد ـ كما هو الحال في الارتباطيات ـ فلا يكاد يتحقّق القطع بموافقة القدر الثابت مع عدم انضمام المحتمل الآخر إليه ، فضلا عن أن يوجب الانحلال [٢] ، بل ليس إجمال العلم هاهنا إلاّ عبارة أخرى عمّا ذكر من الإهمال [٣] ، فلا يعقل أن يجعل نفس القضيّة‌


يكون المعلوم التفصيلي بحيث لا تتوقف موافقته القطعية على ضمّ المشكوك إليه ، لكون ذلك المعلوم مطلقا بالنسبة إلى هذا المشكوك ـ كما في الأقل والأكثر الاستقلاليين.

[١] عطف على ( كون المعلوم التفصيلي ... ).

[٢] أي فكيف يوجب العلم التفصيلي المذكور ـ والحالة هذه ـ الانحلال لتصل النوبة إلى جريان الأصل في المشكوك ، إذ هو مستلزم للاكتفاء بالموافقة الاحتمالية عن التكليف المعلوم ، والعقل مستقلّ بعدم جوازه.

[٣] إذ العلم التفصيلي بوجوب الأقل المردّد بين المطلق والمقيد هو عين العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ، ومعه فلا يعقل أن يكون مثل هذا العلم التفصيلي موجبا للانحلال ، وإلا لزم أن يكون الشي‌ء موجبا لانحلال نفسه.

وإن شئت قلت : العلم الإجمالي بإحدى الخصوصيتين ليس إلاّ علما تفصيليا بالجامع بينهما ، فكيف ينحلّ به ، وإلاّ لانحلّ في المتباينين أيضا ، والذي ينحلّ به هو العلم التفصيلي بإحداهما بعينها ، وهو غير‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست