عمّا يوجب السقوط والطرفيّة [١] ، وهو بعينه متحقّق في محلّ البحث ـ كما لا يخفى.
وإمّا أن نستند [٢] في ذلك إلى خصوص ما يدلّ على البراءة الشرعيّة ، ونمنع عن جريان الحكم العقليّ المذكور لمنع كفاية مجرّد العلم بتعلق التكليف المذكور بالأقلّ في الانحلال العقليّ المتوقّف عليه تماميّة البراءة العقليّة [٣] ، نظرا إلى أنّه ـ بعد استقلال العقل [٤] بعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة عند قطعيّة
[١] والذي يوجبهما هو الأصل المعارض. [٢] تقريب للمبنى القائل بعدم جريان البراءة العقلية في الارتباطيات في قبال ما تقدّم من تقريب المبنى القائل بجريانها فيها كالبراءة الشرعية ، وقد اختار 1 العدم في بحث الأصول ، ولم يصرّح به هنا وإن كان في إيراده إياه متأخرا عن الآخر نوع ترجيح له. [٣] جعل 1 جريان البراءة العقلية متوقفا على الانحلال العقلي نظرا إلى أنه لو لا حكم العقل بالانحلال إلى معلوم تفصيلي ومشكوك لم يحكم هو في المشكوك بالبراءة ، وهذا على العكس من الانحلال الشرعي ، فإنه مترتب على جريان البراءة الشرعية ـ كما سيبيّن ـ ومتفرع عليه. [٤] هذا هو الأساس الذي بنى 1 عليه المنع من جريان البراءة العقلية في الارتباطيات.
وحاصله : أنّ العقل المستقل في باب الإطاعة قاض بوجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ كذلك ، وهذا لا يصادمه أيّ حكم