فلا جرم ينحلّ هو [١] حينئذ إلى معلوم تفصيليّ ومشكوك بدويّ ، ويخرج بذلك عن صلاحيّة المنع عن جريان كلّ من الحكمين فيما عد المتيقّن وقوعه في حيز التكليف ، كما في سائر موارد الانحلال ، فإنّ تمام موضوعه [٢] وملاكه الدائر هو مداره ـ على ما حقّق في محلّه ـ هو تبيّن التكليف [٣] ـ الممكن كونه هو المعلوم الإجماليّ * ـ في بعض الأطراف ، وسلامة الأصل الجاري في الآخر
[١] ضمير الفاعل هنا وفيما بعده ( يخرج ) راجع إلى العلم الإجمالي. [٢] أي الانحلال. [٣] بالعلم به تفصيلا في بعض الأطراف ، أو قيام الحجة عليه كذلك على نحو يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، بحيث لا يبقى في الطرف الآخر سوى الشك البدوي الجاري فيه الأصل سليما عن المعارض ، هذا. وقد ذكروا رجوع المعلوم بالإجمال إلى قضية منفصلة مانعة الخلوّ وانحلاله إلى قضيتين حمليتين متيقّنة ومشكوكة ، والتفاصيل موكولة إلى محلّه من الأصول.
ولا يخفى أنه لا مجال لدعوى الانحلال الحقيقي في المقام ـ وإن نسب إلى ظاهر بعضهم 1 ـ ، ضرورة تحقق العلم ـ وجدانا ـ بتكليف متعلق بأحد الأمرين الأقل أو الأكثر ، وعدم زوال هذا الترديد بالعلم التفصيلي والشك المزبورين ، بل الانحلال المدعى حكمي عقلي أو شرعي ناش من العلم التفصيلي بالأقل وحكم العقل أو الشرع على الزائد المشكوك بالبراءة سليمة عن المعارض ، والتفصيل في محله.
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( الإجمال ) والصحيح ما أثبتناه.