responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 274

الموانع ـ خصوصا ما نحن فيه [١] ـ عن الدلالة على استقلال كلّ واحد ممّا ينطبق على عناوين موضوعاتها في المانعيّة ملاكا وخطابا ، فالخروج عن ذلك يتوقّف على قيام دليل يكون من قبيل القرينة المنفصلة على خلاف ظواهر الأدلّة ، ولو قام دليل على أنّ الاضطرار إلى لبس شي‌ء منها في حال الصلاة يوجب السقوط كليّا ـ لا متقدّرا بمقداره ـ كان ذلك كاشفا عمّا ذكر من قيديّة نفس السلب الكلّي ، لكن لا عين ولا أثر لهذا الدليل [٢] ، بل ما دلّ بعمومه على أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها [٣]


[١] لعلّ العمدة في وجه الخصوصية لما نحن فيه التعبير بأداة العموم في موثقة ابن بكير المتقدمة الدالة بظاهرها على الاستقلالية والانحلال ، وأمّا الوجه العامّ المطرد في جميع أبواب الموانع فهو ما مرّ من ظهور العناوين المأخوذة موضوعا للمانعية في أدلتها ـ كالحرير والذهب ونحوهما ـ في الطبيعة المرسلة المنطبقة على آحاد مصاديقها ـ حذو ظهور عنوان الخمر المأخوذ موضوعا للنهي النفسي في ذلك.

[٢] حاصل الكلام أن ظهور أدلة الموانع في نفسها في الانحلاليّة واضح ـ حسبما مرّ ـ ، ولا مجال لرفع اليد عنه والحمل على قيدية السلب الكلّي إلاّ بدليل منفصل ، كما لو فرض قيام الدليل على أن الاضطرار إلى لبس شي‌ء منها حال الصلاة يوجب السقوط بالمرّة لا بمقداره ، لكن لا دليل من هذا القبيل ، بل الدليل على خلافه موجود.

[٣] هذه قاعدة فقهية متصيّدة ممّا دلّ على رفع ما اضطرّ إليه ، وأن كلّ محرّم شرعي فهو محلل لمن اضطر إليه ، بضميمة ما يستفاد منها عرفا‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست