responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 273

المطلوب بعدمه كليّا [١] ، واستناد الفساد عند اجتماع عدّة من الوجودات إلى القدر المشترك بينها ، ومع التعاقب إلى خصوص السابق منها ولغويّة اللاحق هو قيام ملاك المانعيّة بصرف وجود الموضوع بالمعنى المنطبق على السلب الكلّي [٢] ، ويكون هو القيد بنفسه دون آحاده ، والتحرّز عن مجموع الوجودات محصّلا له [٣] ، ويرجع الأمر في موارد الشبهة إلى تردّد المحصّل الخارجيّ دون نفس متعلّق التكليف بين الأمرين [٤].

قلت : بعد أن لا سبيل إلى دعوى قصور في أدلّة أبواب‌


الصلاة عند تقارن الوجودات إلى القدر المشترك ، وعند تعاقبها إلى السابق منها ، بدعوى أنّ ما ينتقض بأحد الوجودات ويستند انتقاضه ـ مع التعدد ـ إلى السابق منها ، أو القدر المشترك ، ويلغو غيره إنما هو السلب الكلّي الوحداني دون آحاده المنحلّ إليها ، فيكون هو القيد دونها ، ومقتضاه قيام المانعية بصرف الوجود الحاصل بأوّل الوجودات ، فلا مانعية لغيره.

[١] أي بجميع وجوداته.

[٢] يعني لا صرف الوجود بمعناه الآخر الممتنع في التكاليف العدمية ، وقد تقدّم منه 1 عند ذكر الأقسام الأربعة أن موضوعات التكاليف العدمية بأسرها من قبيل القسم الرابع ، ولا يعقل موضوعيّتها بلحاظ صرف الوجود إلاّ إذا اعتبر بالمعنى الجامع لجميع الوجودات فيما إذا كان المطلوب نفس السلب الكلي كما في باب النذر.

[٣] بدعوى أنّه أمر واحد ـ اعتبارا ـ متولد من ترك المجموع ، ومتحصل منه.

[٤] أي الأقل والأكثر ، والمرجع في مثله الاشتغال.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست