responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 263

بتعدّد وجوداته ، وما يقبل التعدّد بذلك ويتردّد من جهة الشبهة المصداقيّة بين الأقل والأكثر هو محصّله الخارجيّ الذي بمعزل عن جريان البراءة فيه.

وأخرى في الكبرى ، وأنّه لو ترتّبت قيديّة قيد [١] على موضوع خارجيّ لمكان الاشتراط أو الموضوعيّة [٢] ، وقد شكّ فيها من جهة الشكّ في موضوعها ، وتردّد متعلّق التكليف من هذه الجهة بين الأقلّ والأكثر فهل تقصر أدلّة البراءة بعد الفراغ عن جريانها في الارتباطيات عن شمولها للمقام ، أو أنّه ـ بعد الفراغ عن عدم كون الارتباطيّة [٣] موجبة لتنجّز ما ليس بمتنجّز مع الغضّ عنها ـ فحال الشبهات الموضوعية في الارتباطيات كحالها في النفسيات ، وكما‌


في وعاء الذهن ، ومثله لا يمكن تعلّقه بموضوع خارج عن وعائه ، ولا تعدّده بتعدّد محصّله ومنشأ انتزاعه في الخارج عن هذا الوعاء ، ولا ينافي ذلك ذكر متعلق له في العبارة الحاكية عنه ـ كالخمر في المثال ـ ، فإنّه إنما يذكر لبيان حدود ذلك العنوان البسيط وخصوصياته.

[١] يعني : لو ثبت بحسب الصغرى كون القيد العدمي في محل البحث انحلاليا بتعدّد بتعدّد أشخاص موضوعه ، ويترتّب على وجود كلّ منها قيديّته للمطلوب ، لا عنوانا بسيطا وحدانيا ، فيقع الكلام في الكبرى ، وأن كلّ ما هو كذلك إذا شكّ في قيديّته من جهة الشك في تحقق موضوعه فهل تشملها أدلة البراءة كما تشمل الشك في النفسيات من جهة الشبهة الموضوعية ، أو أنها قاصرة الشمول لها.

[٢] أمّا الموضوعية فحقيقة ، وأمّا الاشتراط فمآلا ـ كما تقدم.

[٣] مرّ تفصيله في المقدمة الاولى من مقدّمتي المقام الأوّل.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست