بتعدّد وجوداته ، وما يقبل التعدّد بذلك ويتردّد من جهة الشبهة المصداقيّة بين الأقل والأكثر هو محصّله الخارجيّ الذي بمعزل عن جريان البراءة فيه.
وأخرى في الكبرى ، وأنّه لو ترتّبت قيديّة قيد [١] على موضوع خارجيّ لمكان الاشتراط أو الموضوعيّة [٢] ، وقد شكّ فيها من جهة الشكّ في موضوعها ، وتردّد متعلّق التكليف من هذه الجهة بين الأقلّ والأكثر فهل تقصر أدلّة البراءة بعد الفراغ عن جريانها في الارتباطيات عن شمولها للمقام ، أو أنّه ـ بعد الفراغ عن عدم كون الارتباطيّة [٣] موجبة لتنجّز ما ليس بمتنجّز مع الغضّ عنها ـ فحال الشبهات الموضوعية في الارتباطيات كحالها في النفسيات ، وكما
في وعاء الذهن ، ومثله لا يمكن تعلّقه بموضوع خارج عن وعائه ، ولا تعدّده بتعدّد محصّله ومنشأ انتزاعه في الخارج عن هذا الوعاء ، ولا ينافي ذلك ذكر متعلق له في العبارة الحاكية عنه ـ كالخمر في المثال ـ ، فإنّه إنما يذكر لبيان حدود ذلك العنوان البسيط وخصوصياته.
[١] يعني : لو ثبت بحسب الصغرى كون القيد العدمي في محل البحث انحلاليا بتعدّد بتعدّد أشخاص موضوعه ، ويترتّب على وجود كلّ منها قيديّته للمطلوب ، لا عنوانا بسيطا وحدانيا ، فيقع الكلام في الكبرى ، وأن كلّ ما هو كذلك إذا شكّ في قيديّته من جهة الشك في تحقق موضوعه فهل تشملها أدلة البراءة كما تشمل الشك في النفسيات من جهة الشبهة الموضوعية ، أو أنها قاصرة الشمول لها. [٢] أمّا الموضوعية فحقيقة ، وأمّا الاشتراط فمآلا ـ كما تقدم. [٣] مرّ تفصيله في المقدمة الاولى من مقدّمتي المقام الأوّل.