responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 24

الموضوع في نوعه عليها [١] مناطا لورود الحكم على ذلك النوع ، فتنعكس في الصورة الأولى دون الثانية ، ويكون سبيلها حينئذ سبيل حكمة التشريع [٢] ـ كما تقدّم.

وحيث إنّ أغلب العلل الشرعيّة الراجعة إلى باب الوسائط الثبوتيّة بل كلّها من هذا القبيل [٣] ولا يكاد يظفر بما يكون شمول الحكم لآحاد وجودات الموضوع دائرا مدار الاشتمال على علّته ، فمن هنا لم يجعل التعليل بما هو من قبيل واسطة الثبوت قسما ثالثا [٤]


[١] كما مرّ في مثال النبيذ إذا فرض أنّ إسكاره في نوعه أوجب تحريمه ، فإنّه إذا انتفى في مورد لم ينتف عنه التحريم.

[٢] يعني يكون سبيل العلّة الراجعة إلى الواسطة الثبوتيّة في الصورة الثانية سبيل حكمة التشريع وتكون ملحقة بها في عدم الاطّراد والانعكاس ، وإن كانت خارجة عن هذا الاصطلاح موضوعا ـ حسبما تقدّم.

[٣] أي من الصورة الثانية.

[٤] محصّل مرامه 1 أنّ العلل الشرعيّة بحسب التقسيمات المتقدّمة على أربعة أقسام :

الأول : ما اصطلح عليه بحكمة التشريع كما في مثال تداخل الأنساب ، وهذا لا يكون مطّردا ولا منعكسا.

والثاني : ما هو من قبيل الواسطة الثبوتيّة ويكون ملحقا بالأوّل في عدم الاطّراد والانعكاس كما في مثال إسكار النبيذ.

والثالث : ما هو من قبيل الواسطة الثبوتيّة ولا يكون مطّردا لكنّه منعكس.

والرابع : ما هو من قبيل وسائط العروض وفي قوة الكبرى الكلّية فيكون مطّردا ومنعكسا معا.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست