responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 23

( العالم حادث لأنّه متغيّر ) ونحو ذلك ، فيدور الحكم المذكور مدار علّته وجودا وعدما ، وتكون مطّردة بعمومها ومنعكسة بمفهوم التعليل [١]. بخلاف ما إذا كانت من قبيل الأوّل ، لما عرفت من أنّ مرجع التوسّط في الثبوت إلى كون الواسطة هي الجهة المقتضية لموضوعيّة الموضوع لحكمه ، وقضيّة ذلك هي دخل خصوصيّة المورد إمّا في علّية العلّة أو في معلولها أو فيهما جميعا [٢] ، فلا مجال لأن تطّرد وتكون واسطة للثبوت في غير المورد أيضا إلاّ بدليل آخر يدلّ على ذلك ، لا بنفس هذا التعليل وإلاّ لزم الخلف [٣] ، وأمّا انعكاسها فيدور مدار أن يكون شمول الحكم لآحاد وجودات موضوعه تابعا للاشتمال على علّته [٤] ، أو يكون اشتمال‌


[١] أي تكون العلّة مطّردة أينما وجدت وجد الحكم وإن لم يوجد معها المورد ، وذلك بمقتضى عمومها في القضيّة الكبرويّة المقدّرة وهي ( كلّ مسكر حرام ) في مثل قولنا ( الخمر حرام لأنّه مسكر ) أي إسكارا فعليّا ، وتكون منعكسة يعني متى انتفت انتفى الحكم وإن وجد المورد كالخمر غير المسكر بالفعل ، وذلك بمقتضى مفهوم التعليل ودلالته على انتفاء الحرمة عند انتفاء الإسكار.

[٢] وبعبارة أخرى : دخلها في فاعلية الفاعل أو في قابلية القابل أو فيهما جميعا.

[٣] إذ المفروض أنّ العلّة إنما اقتضت ثبوت الحكم لخصوص المورد ولم تقتض ثبوته لغيره أيضا ، فلو اقتضت الثبوت للغير أيضا كان خلفا واضحا.

[٤] فيكون الحكم واردا على الموضوع المشتمل على العلّة والمقيّد بها لا مطلقا ، فإذا انتفت في مورد انتفى فيه الحكم.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست