responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 224

إليه [١] ـ كالمقام ونحوه ـ ، أو جاريا مجرى الخطاب الغيريّ المقدّمي [٢] كما في المقدّمات العقليّة السابقة على ذيها في الزمان [٣] ، أو الرتبة [٤] ، أو منتجا نتيجة التقييد الشرعي كما إذا كانت المقدّمة السابقة على ذيها في الزمان شرعية لا عقلية ، كالغسل قبل الفجر في شهر رمضان [٥] ونحوه ، وكما في نيّة‌


[١] أي بالنسبة إلى الخطاب الأوّل ، فإنّ وجوب الفحص أو الاحتياط طريق موصل إليه.

[٢] وليس هو منه حقيقة ، فإنّ الوجوب الغيري وجوب مترشح من الوجوب النفسي ، وهذا ليس كذلك لامتناع الترشّح قبل فعليّة المترشّح منه ، إلاّ أنه جار مجراه ومنتج نتيجته من عدم كونه وجوبا نفسيا مستقلا ناشئا عن ملاك قائم بمتعلقه ، بل نحو وجوب متعلق بمقدّمته السابقة على أوانه ، ناش عن ملاك التحفظ عليه وعلى ملاكه وعدم فواته في أوانه ، فكان جعله متمما للجعل الأصلي.

[٣] كالسير إلى الحج قبل زمانه ، لتوقّف القدرة على الحج عليه عقلا لا شرعا.

[٤] كما إذا وجب حفظ الموضوع بقاء في مورد ، ـ وسيأتي بحثه مفصلا في القسم الرابع والتمثيل له بوجوب تجهيز الميت ـ فإنّ حفظه مقدّمة عقليّة يتوقف عليه القدرة على الامتثال عقلا ، لكنّه سابق على ذيه رتبة لتقدّم رتبة الموضوع على حكمه.

[٥] فإنّه مقدّمة شرعية لا عقلية ، إذ يتوقف عليه الاجتناب عن الإصباح جنبا المعتبر في الصوم شرعا ، والدخيل في ملاكه واقعا ، ولأجله كان الخطاب المتمّم المتعلق به منتجا نتيجة التقييد الشرعي ، وإلاّ فالمتعلّق بالمقدّمة العقلية لا ينتج هذه النتيجة ، لعدم دخلها بنفسها في الواجب وملاكه أصلا ، بل مجرد توقّف استيفاء الملاك عليها.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست