responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 223

التقرب في العبادات [١] ـ مثلا ـ بناء على أنّ المتكفّل لتشريع اعتبارها [٢] بنتيجة التقييد هو الجعل الثاني ـ كما هو أحد الوجهين فيها [٣].

ففي جميع ذلك يكون الملاك مقتضيا تشريع ما لم يتكفّله ذلك الخطاب ، ومتمّما له [٤] ـ لا محالة ـ ، فإمّا [٥] أن يكون طريقيّا بالنسبة‌


[١] فإنّ قصد الأمر لتعلّقه بالأمر فهو متأخر عنه لا محالة ، ويستحيل أن يتعلّق الخطاب بما هو متعلّق بالخطاب نفسه ومتوقف عليه ، فلا مخلص إلاّ بالخطاب المتمّم المنتج نتيجة التقييد ، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه.

[٢] أي اعتبار نيّة التقرب ، والمقصود أنّ كون نيّة التقرّب ممّا نحن فيه مبنيّ على ذلك.

[٣] وهو الذي اختاره 1 في الأصول وحقّقه ، والمراد بالوجه الآخر ما يستفاد من قوله 1 في العبارة الآتية : ( بناء على عدم كون الأمر التعبدي. إلخ ) ، وهو أنه لمّا كان الغرض من تشريع الأمر التعبّدي هو التعبّد به فيكفي في إيجاب نية القربة مجرّد كونه أمرا تعبديّا من دون حاجة إلى جعل المتمّم ، لاقتضاء هذا السنخ من الأمر في نفسه عدم السقوط إلاّ بقصد التقرّب ، في قبال الأمر التوصّلي الذي يسقط بمجرّد حصول المأمور به بأي وجه اتّفق ، وتفصيل الكلام في محلّه.

[٤] أي ويكون ما شرّع متمّما للخطاب.

[٥] الصور المتقدمة كانت عللا للقصور الذي هو سبب لتشريع الخطاب المتمّم ، والأقسام الآتية أقسام لنفس الخطاب المتمّم المسبّب عن ذلك القصور ، وهي ثلاثة ـ كما ستسمع.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست