responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 195

وغير ذلك ـ هو الحكم الشرعيّ المجعول في جميع الأبواب [١] ، ويعبّر عن ذلك الموضوع المقدّر وجوده في أبواب التكاليف بشرائطها ، وفي الوضعيّات بأسبابها لمناسبة ظاهرة [٢] ، ويعبّر عن‌


[١] سواء في ذلك أبواب التكاليف ـ كما في مثالي الصلاة والحج ـ والوضعيّات ـ كما في مثال البيع.

[٢] أمّا الأول فباعتبار أن الموضوع شرط متمّم لفاعليّة المقتضي وتأثيره في مرحلة الملاك ، ذلك أنّ لوجوده دخلا في فعلية الملاك المقتضي لجعل التكليف ، فتماميّة المقتضي المذكور في تأثيره في مقتضاه متوقّفة على تحقّق الموضوع ، فهو ـ إذن ـ شرط تكوينيّ في هذه المرحلة ، وعنه ينشأ أخذه موضوعا معلّقا عليه الحكم في مرحلة التشريع ، فأصبحت الشرطية التكوينية منشأ لتعليق الحكم تشريعا المنتزع عنه شرطيّة المعلّق عليه وموضوعيّته ، هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت والقضية اللبّية.

والأمر كذلك في مقام الحكاية بالقضيّة اللفظيّة ، فإنّ الحكم المجعول على نحو القضيّة الحقيقيّة كما يصحّ إلقاؤه بصيغة القضيّة الحمليّة نحو ( المستطيع يجب عليه الحج ) ، كذلك يصحّ إلقاؤه قضية شرطيّة بجعل الموضوع شرطا ، فيقال ( إذا استطاع المكلف وجب عليه الحج ) ، وقد ذكروا أن مرجع الموضوع ـ في القضية الحقيقية ـ إلى الشرط وبالعكس ، وأن القضية المذكورة تنحلّ إلى شرطية مقدّمها وجود الموضوع خارجا وتاليها عنوان المحمول ، هذا.

ولا يخفى أن مقتضى ما ذكرناه من المناسبة صحة التعبير عن الموضوع بالشرط في جميع الأبواب حتى الوضعيّات ، إلاّ أنه اختص في هذه الأخيرة باسم السبب لمناسبة اخرى تخصّ هذا الباب ، وهي شدّة شبهة بالأسباب‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست