responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 184

( المقام الأوّل )

في تنقيح أنّ مرجع الشبهة إلى تردّد متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر ، واندراجها في مجاري البراءة بذلك.

ولنقدّم لتوضيحه مقدّمتين :

الاولى : إنّه لا خفاء في أنّ البحث عن جريان البراءة وعدمه في المقام ، ونظائره ـ ممّا ينشأ تردّد الواجب بين الأقلّ والأكثر عن شبهة خارجيّة ـ إنّما هو بعد الفراغ عن جريانها في الارتباطيات ، وعدم مانعيّة الارتباطية [١] والشكّ في تحقّق المطلوب الواقعي المردّد بين الأمرين عن انحلال العلم الإجمالي بالخطاب المعلوم تعلّقه بأحدهما إلى متيقّن هو المعاقب على تركه ، ومشكوك تجري البراءة فيه.


[١] أشار 1 بهذه العبارة إلى ما يذكر في مبحث الشك في الارتباطيات من أن العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ينحلّ إلى العلم التفصيلي بتعلّقه بالأقلّ والشك في تعلّقه بالزائد ، فتجري البراءة فيه ، وأن الشك فيه ـ وإن استلزم لمكان الارتباطية الشك في تحقق الواجب الواقعي خارجا بالإتيان بالأقل وفراغ الذمة بذلك بعد اشتغالها اليقيني ـ لا يمنع عن الانحلال المزبور ، وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في البحث الكبروي الآتي ، فانتظر.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست