responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 183

فهل تشارك [١] الشبهات الموضوعيّة التحريميّة في جريان أصالة الحلّ فيها أيضا ، ويعمّهما ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل بجامع واحد ، أو أنّه يختص [٢] بذلك القسم ، وعلى كلّ تقدير فهل يجري الاستصحاب في موارد الشبهة ـ إمّا مطلقا أو في الجملة ـ أو أنّه لا مجرى له مطلقا.

وإذ قد عرفت ذلك فينبغي أن نمهّد للبحث عن اندراجها في مجاري كلّ واحد من هذه الأصول الثلاثة مقاما برأسه ، فالمقامات حينئذ ثلاثة : ـ


[١] أي الشبهة المبحوث عنها.

[٢] أي إن ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل يختص بالشبهات الموضوعية التحريمية ، ولا يشمل المقام.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست