responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 178

وأمّا التعدّي إلى سائر المشتبهات بدعوى القطع بعدم الفرق ، فلا يخفى ما فيه من الغرابة ، إذ بعد أن كانت الرخصة في الخزّ تخصيصا لعموم المانعيّة على كلّ تقدير [١] ، فلو فرض ورودها على مسمّاه العرفي ، وشمول دليلها للغشّ الغير المعلوم ـ كما ادّعاه ـ كان ذلك تخصيصا آخر تبعيّا [٢] ، فكيف يدّعى القطع بعدم الفرق بين ما أخرجه المخصّص عن العموم وما بقي مشمولا له بعد التخصيص؟.

ويتلوه [٣] التشبّث بإطلاق ما يدلّ على جوازها فيما أخذ من يد المسلم وما يلحق به ، إذ لا عين ولا أثر لما يدلّ على هذا العنوان [٤] الشامل لكلّ مشتبه أخذ من يد المسلم وما بحكمه في شي‌ء من روايات ذلك الباب كي تكون من قبيل القضايا الحقيقيّة ، ويتمسّك بإطلاقها في كونها بمنزلة الكبرى الكليّة لأنواع‌


[١] من تقديري ورود الرخصة على الخز الحقيقي أو على المسمّى العرفي.

[٢] اقتضاه التخصيص الأصلي المتعلّق بالخز ، إذن فالتعدّي عن الخزّ الخالص إلى المشكوك خاص بالمورد اقتضاه ـ حسبما يدّعيه المستدلّ ـ دليل التخصيص ، فأخرجه عن عموم المانعية ، وأين هذا من سائر المشتبهات التي لا تخصيص في مواردها.

[٣] أي يتلو سابقه في الضعف التشبّث بإطلاق نصوص جواز الصلاة فيما أخذ من يد المسلم أو سوقهم أو صنع في أرضهم ، بدعوى شموله لمشتبه المأكوليّة ، وهذا هو الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المتقدّمة.

[٤] أي عنوان المأخوذ من يد المسلم على نحو تكون يده أمارة في كلّ مشتبه سواء فيه مشتبه التذكية أم غيرها كالمأكولية أو كونه حريرا أو ذهبا أو نحوها.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست