المصاديق المشتبهة ، وقد اتّضح فساده في محلّه ، لكن الظاهر أن لا يظفر المتتبّع في أبواب الملابس بإطلاق كذلك ، ويكون هذا التشبث ساقطا من أصله.
وتشبّث بعض من عاصرناه 1 بإطلاق جوازها في الخزّ بدعوى شموله لما يشكّ في غشّه بوبر الأرانب ونحوه ممّا تداول غشّه به ، وإلاّ [١] كان الحثّ على الصلاة فيه قليل الجدوى ، لندرة العلم بخلوصه ، وبالقطع بعدم الفرق بينه وبين سائر المشتبهات يتمّ المطلوب *.
أمّا شمول إطلاقات الباب للمردّد بين الخالص والمغشوش فلأنّ الرخصة في الخزّ إن كانت واردة عليه بعنوانه النفس الأمري [٣] ـ كما هو الأصل في باب الألفاظ [٤] ـ كان ما يدلّ على عدم جوازها في المغشوش تنصيصا بما يقتضيه إطلاقها [٥] ، لا تقييدا له ،
[١] أي وإن لم يشمل المشكوك غشّه واختص بالمعلوم خلوصه. [٢] وهما دعوى إطلاق نصوص الخز ، ودعوى القطع بعدم الفرق بينه وبين سائر المشتبهات. [٣] وهو الخز الخالص غير المغشوش بغيره. [٤] فإنه الموضوع له لغة ، فيحمل اللفظ عليه لو لا القرينة على الخلاف. [٥] أي إطلاق الرخصة ، لأنّ مقتضى إطلاقها على هذا التقدير اختصاصها بالخز الخالص ، فيخرج المغشوش خروجا تخصّصيا.
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( مط ) أي مطلقا ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه.