responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 175

وثالثة بدعوى استلزام النزع حال الصلاة للحرج المنفيّ ، وبدعوى السيرة العمليّة على عدم التحرّز عن المشتبه [١] ، ونحو ذلك.

ولا يخفى عليك ما في جميع ذلك :

أمّا إطلاق جوازها فيما يستر العورة من الملابس فلو فرض الظفر بإطلاق ناظر إلى ما عمل اللباس منه [٢] غير مقصور مساقه بخصوص جهة التستّر به كان التمسّك به في المقام مبنيّا على القول بحجيّة الإطلاق والعموم المخصّص بالمنفصل [٣] بالنسبة إلى‌


[١] الوجوه الثلاثة الأخيرة استند إليها الفاضل النراقي 1 في مستنده قال ( ٤ : ٣١٦ ) : ( ولكن تعارضها ـ أي الموثقة ـ الأخبار المصرّحة بجواز الصلاة في الجلود التي تشترى من سوق المسلمين وفيما يصنع في بلد كان غالب أهله المسلمين من غير مسألة ، وتعارضهما بالعموم من وجه ، والأصل مع الجواز فهو الأظهر. ويؤيده بل يدلّ عليه عمل الناس بل إجماع المسلمين حيث إنه لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة من الصوف. مما يؤكل جزما ومع ذلك يلبسها ويصاحبها الناس من العوام والخواص في جميع الأمصار والأعصار ويصلون فيه من غير تشكيك أو إنكار ، بل لولاه لزم العسر والحرج في الأكثر ) انتهى موضع الحاجة. هذا ، وقد وقع في كلمات المحقق القمي وصاحب الجواهر وغيرهما 1 أيضا ذكر السيرة والحرج في سياق الوجوه المجوزة.

[٢] بأن يكون في مقام البيان من هذه الجهة أيضا ولا يكون مقتصرا على بيان جهة التستّر.

[٣] فإن الإطلاق المذكور ـ على تقدير الظفر به ـ مقيّد بما دلّ على عدم جواز الصلاة في غير المأكول ، ومعه فالتمسّك به في المقام تمسّك بالإطلاق في الشبهات المصداقيّة لمقيّده ، والمحقّق في محلّه فساده.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست