العلم بمتعلّق الخطاب على القدرة عليه في اشتراط حسن الخطاب به ، وقاس الخطاب الغيري على النفسي في اشتراطه بما يتوقّف عليه حسنه ، وقد سبقه أستاذه أستاذ الكلّ الوحيد البهبهاني ( نوّر ضريحه ) ـ فيما حكي عنه ـ إلى المقايسة الأخيرة ، ففصّل في كون القيديّة بنفس دليلها مقصورة بصورة التمكّن من القيد وساقطة عند تعذّره [١] ، أو كونها مطلقة [٢] موجبة لسقوط الخطاب بالمقيّد عند تعذّر قيده بين أن تكون مستفادة من الخطابات الغيريّة [٣] ، أو من مثل « لا صلاة إلاّ بطهور » ونحوه [٤].
وأنت خبير بما في كلا القياسين : أمّا الأوّل فلأنّهما [٥] وإن اشتركا في معذوريّة المكلّف عند انتفائهما في الجملة ، وبهذا الاعتبار عدّا في مساق واحد من الشرائط العامّة [٦] ، لكن العذر
[١] فتسقط حينئذ القيديّة فقط دون الخطاب بالمقيّد. [٢] فمتعلقها قيد على كلّ حال ، وإذا تعذّر القيد تعذّر المقيّد ، فيسقط خطابه. [٣] التي لسانها لسان التكليف أمرا أو نهيا ، فتختص القيديّة بصورة التمكن ، لاشتراط التكليف عقلا بالقدرة نفسيا كان أم غيريا. [٤] ممّا لا يشتمل على أمر أو نهي ليختص بحال القدرة ، فتكون القيدية فيه مطلقة. [٥] أي العلم والقدرة. [٦] إذ يصح القول بأنّ جميعها شرائط لعدم المعذوريّة في المخالفة ، فإنّ شرائط حسن الخطاب أيضا إذا انتفت يعذر المكلف في مخالفته.