رسول الله 6 فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكيّ وقد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه ».
وعنه عن آبائه : في وصيّة النبيّ لعليّ ـ صلوات الله عليهما وعلى آلهما الطاهرين ـ : « يا عليّ لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه » [١] ، وعنه 7 أيضا قال : « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ » [٢] ، وعن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن 8 عن لباس الفراء والصلاة فيها ، قال : « لا تصلّ إلاّ فيما كان ذكيّا ، قال : قلت : أو ليس الذكي ما ذكّي بالحديد ، قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما يؤكل لحمه من غير الغنم ، قال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابّة لا يأكل اللحم وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله 6 إذا نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب » [٣] ، الى غير ذلك ممّا يدلّ على التلازم بين الحكمين من
[١] فقرة قصيرة من وصيّة طويلة منه 6 إلى عليّ 7 رواها الصدوق ; في آخر أبواب الفقيه ، في باب النوادر ( ٤ : ٢٦٥ ) ، لكنّ السند ضعيف ، راجع الحديث السادس من الباب المتقدم من الوسائل. [٢] رواها في العلل لكنّها مرفوعة ، راجع الحديث السابع من نفس الباب من الوسائل. [٣] رواها الشيخان ـ رحمهما الله ـ في الكافي والتهذيب لكنّ في سندها