responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 123

حجيّة أصالة العدم عند الشكّ في أيّ حادث يترتّب الأثر على وجوده ، وجعل الجواز والعدم في المشتبه مبنيّا على القول بمانعيّة غير المأكول وشرطيّة المأكوليّة من ذلك [١] ، وتقدّم ابتناء ما اختاره من الجواز فيما انفصل عن الإنسان مطلقا إذا كان من العوارض أو المحمول ، واستشكاله في الثوب المنسوج من شعره أيضا على ذلك [٢] ، ولا يهمّنا التعرّض لمواقع النظر فيما أفاده.

وإنّما المهمّ في المقام هو البحث أوّلا عن إمكان اجتماعهما [٣] في الضدّين أو امتناعه ، ثم تنقيح ما يستفاد في مقام الإثبات من أدلّة الباب.

أمّا الأوّل : فلا يخفى أنّ امتناعه من فروع امتناع الجمع بين الضدّين [٤] ، ويلحقه في الوضوح.

أمّا في التكوينيّات فظاهر ، لأنّ مناط شرطيّة الشرط [٥] وكونه‌


[١] الظاهر أن الظرف متعلق بـ ( جعل ) ، و ( في ) سببية ، يعني أنه 1 جعل الجواز وعدمه مبنيا على القولين ـ كما تقدّم نقله عنه لدى سرد الأقوال ـ بسبب بنائه على المفروغية عن حجية الأصل المذكور.

[٢] تقدّم نقل ذلك عنه 1 لدى البحث عن الصلاة في أجزاء الإنسان وفضلاته ، حيث بنى التفصيل المذكور على اختصاص الشرطية باللباس.

[٣] اي اجتماع الشرطية والمانعية.

[٤] سيتضح لك وجهه قريبا.

[٥] مهّد 1 لإثبات مطلوبه والبرهنة عليه مقدمة تعرّض فيها لبيان المناط لكل من أجزاء العلة الثلاثة : المقتضي والشرط وعدم المانع ، وموقعه من‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست