حجيّة أصالة العدم عند الشكّ في أيّ حادث يترتّب الأثر على وجوده ، وجعل الجواز والعدم في المشتبه مبنيّا على القول بمانعيّة غير المأكول وشرطيّة المأكوليّة من ذلك [١] ، وتقدّم ابتناء ما اختاره من الجواز فيما انفصل عن الإنسان مطلقا إذا كان من العوارض أو المحمول ، واستشكاله في الثوب المنسوج من شعره أيضا على ذلك [٢] ، ولا يهمّنا التعرّض لمواقع النظر فيما أفاده.
وإنّما المهمّ في المقام هو البحث أوّلا عن إمكان اجتماعهما [٣] في الضدّين أو امتناعه ، ثم تنقيح ما يستفاد في مقام الإثبات من أدلّة الباب.
أمّا الأوّل : فلا يخفى أنّ امتناعه من فروع امتناع الجمع بين الضدّين [٤] ، ويلحقه في الوضوح.
[١] الظاهر أن الظرف متعلق بـ ( جعل ) ، و ( في ) سببية ، يعني أنه 1 جعل الجواز وعدمه مبنيا على القولين ـ كما تقدّم نقله عنه لدى سرد الأقوال ـ بسبب بنائه على المفروغية عن حجية الأصل المذكور. [٢] تقدّم نقل ذلك عنه 1 لدى البحث عن الصلاة في أجزاء الإنسان وفضلاته ، حيث بنى التفصيل المذكور على اختصاص الشرطية باللباس. [٣] اي اجتماع الشرطية والمانعية. [٤] سيتضح لك وجهه قريبا. [٥] مهّد 1 لإثبات مطلوبه والبرهنة عليه مقدمة تعرّض فيها لبيان المناط لكل من أجزاء العلة الثلاثة : المقتضي والشرط وعدم المانع ، وموقعه من