responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 122

ذلك ، وقد استظهر شرطيّة المأكوليّة أيضا من ذيلها [١] ، لكنّه خصّصها باللباس ، لخلوّه عمّا يوجب التوسّع في الظرفية فيه [٢] ، وقد التزم في خصوص اللباس بكلا الأمرين بزعم عدم التنافي ، وفرّع ما اختاره من التفصيل في جوازها [٣] في المشتبه بين اللباس وغيره من المذكورات على ذلك [٤] ، بناء منه [٥] على المفروغيّة عن‌


[١] وهو قوله 7 : « لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره مما أحلّ الله أكله » ، وسيأتي البحث عنه.

[٢] فيؤخذ بظاهر الظرفية فيه وهو الظرفية الحقيقية الخاصّة باللباس.

[٣] أي جواز الصلاة.

[٤] يعني على تعميمه المانعية للجميع وتخصيصه الشرطية باللباس ، قال 1 في الجواهر ( ٨ : ٨٢ ) : « ولكن قد يقال : إن المستفاد من الموثق المزبور شرطية المأكول بالنظر إلى الملبوس نفسه ، أمّا ما كان عليه من الشعرات ـ بناء على المنع منها ـ أو الفضلات أو المحمول أو نحو ذلك فلا دلالة فيه على اشتراط كونه من المأكول كي لا يجزي الصلاة مع الشك فيها ، بل هي تبقى على النهي عنها من غير المأكول ، فمع تحققها تبطل الصلاة ، ومع الشك فلا » انتهى موضع الحاجة ، ومحصّله أنّه لا دليل على الشرطية بالنسبة إلى غير الملبوس ، بل مجرد المانعية المستتبعة للصحة مع الشك ، أمّا الملبوس فقد دلّ الدليل على الشرطية أيضا بالنسبة إليه ، ومقتضاها البطلان لدى الشك.

[٥] تعليل لاختياره التفصيل المذكور ، فإنّ مقتضى الأصل المذكور عدم وقوع الصلاة في المأكول المعتبر شرطا في اللباس فتبطل ، وعدم وقوعها في غير المأكول المعتبر مانعا في غير اللباس فتصح ، وسيأتي تحقيق الحال في هذا الأصل في المقام الثالث من مقامات البحث عن الأصول العملية التي وقع البحث عن جريانها في المقام.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست