responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 117

يعادله [١] ـ فقد عرفت أنّ [٢] إطلاق المنع عن الأرانب والثعالب يعمّ الغشّ ، وإطلاق الرخصة في الخزّ لا يعمّ المغشوش.

ولو كان مقدار الغشّ يسيرا جدّا بحيث لا يحصل منه زيادة عرفية في مقدار المجموع ، ويكون وجوده كعدمه ، ففي سقوط حكمه بذلك وعدمه وجهان : من صدق استهلاكه عرفا ، ومن أنّ [٣]


[١] والمقام من هذا القبيل ، فإنّ الدليل المجوّز مقيّد لإطلاق المنع عن المغشوش به معارض بالدليل المانع. وظاهر العبارة أنّ حكم المتعارضين المتعادلين إذا كان أحدهما مخصّصا لعامّ والآخر موافقا له هو التساقط والرجوع إلى العموم ، دون التخيير ، وفي الأصول أطلق 1 القول بالتخيير من دون استثناء المورد المذكور ، والظاهر أنّ الوجه في استثنائه أن العامّ لم يثبت تخصيصه بشي‌ء لابتلاء المخصص بالمعارض ـ حسب الفرض ـ ، إذن فأصالة العموم محكّمة فهو المعوّل عليه ، دون شي‌ء من المتعارضين.

[٢] عرفت أمر الإطلاقين ممّا مرّ آنفا من أنه في مفروض المقام لا مجال لتوهّم الاستهلاك ، وأن تسمية المجموع عرفا باسم المغشوش خطأ أو تسامح في التطبيق ، ولا عبرة بشي‌ء منهما ، ومقتضى ذلك أن إطلاق المنع عن الأرانب والثعالب يعمّ المقامين لتحقّق موضوعه ، بخلاف إطلاق الرخصة في الخز ، فإنّ موضوعه عنوان الخز الظاهر في الخالص ، فلا يشمل المغشوش ، إذن فالإطلاق الأوّل هو المرجع في المقام بعد تساقط المتعارضين ، هذا. وقد سمعت إطلاقات المنع عن الأرانب والثعالب عند إيراد أخبار الباب ، وعمدتها صحيحتا ابن راشد وابن مسلم المانعتان عن الثعالب وصحيحة ابن مهزيار المانعة عن الأرانب.

[٣] محصّل هذا الوجه أنه لا عبرة بالصدق العرفي لعنوان الاستهلاك ،

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست