responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 113

ظاهرة على أنّها قد أعطيت من جراب النورة.

وقد ظهر من ذلك [١] أنّ مقتضى شمول قوله 6 « وكلّ شي‌ء منه » للعظم ونحوه ممّا يكون أكثر مصاحبته للمصلّي بحمله له ، وكون التوسّع في الظرفيّة تابعا لعموم ما أخذ طرفا لإضافة الصلاة إليه هو عموم الحكم للمحمول أيضا ، إذ كما لا سبيل إلى إخراج العظم عن هذا العموم [٢] ، فكذا لا سبيل إلى تخصيصه بما إذا كان كالزرّ ونحوه‌


[١] تعرّض 1 هنا لحكم المحمول واختار دخوله في عموم المنع ـ إذا كان لوقوع الصلاة إضافة إليه ـ مستظهرا ذلك من الموثقة بتقريب يبتني على أمرين : ـ

الأول : ما هو بمنزلة الصغرى ، وهو أن عموم قوله 7 « وكلّ شي‌ء منه » يشمل العظم ونحوه من الأجزاء التي يغلب كونها محمولة للمصلّي لا ملبوسة له.

والثاني : ما هو بمنزلة الكبرى ، وهو أنّه يتوسع في الظرفيّة والإضافة الصلاتية بمقدار ما يناسب حال ما أخذ في مدخول الأداة ، فإذا أخذ فيه ما نسبته إلى الصلاة نسبة المحمول المصاحب ـ كالعظم ـ توسّعت الظرفية بحسبه ، وشملت الإضافة الصلاتية إلى المحمول ، فكأنّه قال ( لا تصلّ حاملا ما لا يؤكل لحمه ).

[٢] أي عموم « وكلّ شي‌ء منه » ، فإنه لو اخرج عنه لم يكن فيما أخذ في مدخول الأداة ما نسبته إلى الصلاة ـ في الغالب ـ نسبة المحمول ، وكذا لو لم يخرج عن لكنّه خصّص بما إذا كان كالزرّ ونحوه ، والوجه في نفي السبيل عن إخراجه عن العموم هو اقتضاء العموم دخوله وفقد المخصّص ، كما أن الوجه في نفي السبيل عن تخصيصه بمثل الزرّ هو‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست