responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 112

ـ كما عن جامع المقاصد [١] ـ لا يخلو عن الإشكال [٢] ، خصوصا إذا التفّت بما ينسج الثوب منه.

وأمّا صحيحة محمّد بن عبد الجبّار [٣] فتقدّم أنّ ما تضمّنته من اعتبار التذكية في الوبر ، وإطلاق جوازها فيما كان منه ذكيّا قرينة‌


[١] قال 1 ( ٢ : ٨١ ) : فيعمّ المنع حتى الشعرة الواحدة على الثوب أو البدن.

[٢] وجه الإشكال في صورة التفافها بالخيوط المنسوج منها الثوب : قرب دعوى أنها إذ لا تميّز لها حينئذ فهي مستهلكة في الخيوط ، فلا يرى لها العرف وجودا ، فلا يصدق أنه صلّى فيها ، أما وجهه في غير هذه الصورة ـ كالملقاة على البدن أو الثوب ـ فلا يخلو عن خفاء ، إذ الاستهلاك مع تميّزها وانفصالها غير متحقق ، وصغرها لا يلحقها بالمعدوم ، وتسامح العرف فيه ـ لو فرض ـ لا عبرة به لكونه تسامحا في التطبيق ، والمفروض صدق الشعر عليها حقيقة ، هذا. ويأتي في الفرع الرابع الباحث عن حكم الخليط والمغشوش ما له نفع تامّ في المقام ، فانتظر.

[٣] الدالة على جواز الصلاة في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه إذا كان حيوانه مذكّى ، ويستفاد منها ـ بعد إلغاء خصوصية المورد ـ عموم الحكم لما يلتصق بغير القلنسوة من سائر اللباس والبدن ، فتعارض موثقة ابن بكير ورواية الهمداني الآنفة الذكر ، وقد عالج 1 ـ كغيره ـ التعارض المزبور بما تقدّم من وجود الأمارة الظاهرة على صدور الصحيحة تقية وهي مطابقة ما تضمّنته ـ من اعتبار التذكية في الوبر وإطلاق جواز الصلاة فيه وإن كان محرّم الأكل ـ لمذهب العامّة المشهور في ذلك العصر ، هذا. وقد مرّ أنه قد يحتمل بل يستظهر أن يراد بالذكيّ فيها محلّل الأكل ، وعليه فلا معارضة.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست