عارضة لبدن المصلّي أو لباسه ، فإنّ الإضافة إلى نفس اللباس وإن كانت من قبيل الظرفيّة الحقيقيّة [١] ، لكنّها لمّا كانت بالنسبة إلى عوارضه توسّعية مندرجة مع عوارض البدن تحت جامع واحد [٢] ، فتكون أداة الظرفية مستعملة فيما يعمّ ذلك الجامع [٣] ـ لا محالة ـ ، ولا وجه للتخصيص بعوارض اللباس [٤] ، ولا لتخصيص الشعر والوبر بما عمل اللباس منه [٥] ، بل يعمّ الشعر والوبر الملتصق بالبدن
[١] وإن لم تكن في الوضوح كظرفية المكان للكائن فيه. [٢] وهو مطلق الإضافة الحاصلة بين الصلاة وهذه الأمور ، سواء كانت في البدن أو اللباس. [٣] ويكون هذا المعنى مطّردا في جميع الفقرات من دون تفكيك بينها ، فإنه مقتضى الاقتصار على ذكر الأداة مرّة واحدة ودخول الفقرات أجمع عليها متعاطفة بعضها على بعض. [٤] ليخرج منه ما تلطّخ به البدن منها ، لأنه خلاف الإطلاق ـ كما عرفت. ودعوى إمكان التحفّظ على الظرفية الحقيقية بالنسبة إليها إذا حملت على ظرفيّة المتلطّخ بها فيتعيّن ذلك ـ كما هو مقتضى كلام الجواهر ـ ، مدفوعة بأن هذا يستلزم إضمار ما ذكر ، وهو خلاف الظاهر جدا ، ومستتبع للتقييد الذي لا موجب له رأسا. [٥] المشهور ـ كما عن الذخيرة والكفاية والمجلسي ـ عموم المنع في الشعر والوبر ونحوهما للملتصق منها باللباس أو البدن ، وحكى في مفتاح الكرامة عن الروض والمسالك والمدارك والمفاتيح اختصاص المنع بالمعمول منه اللباس ، وعن الروض أنه حكاه عن صريح الشيخ والذكرى