responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 109

وأمّا العوارض اللاحقة لبدن المصلّي أو لباسه [١] فمقتضى صراحة الموثّقة في شمول الحكم لمثل الروث والألبان ونحوهما [٢] ممّا لا يصلح لاتّخاذ الملابس منه هو توسّع الظرفية [٣] المستعملة فيها أداتها لما يعمّ الإضافة إلى أمثال هذه العوارض سواء كانت‌


[١] كالعرق والريق والبول واللبن ونحوها من الرطوبات الطاهرة حال رطوبتها أو بعد يبسها مع بقاء أثرها على اللباس أو البدن ، وكذا الشعر والوبر ونحوهما الملتصق بأحدهما.

[٢] كالبول وسائر الرطوبات المندرجة في قوله 7 « وكلّ شي‌ء منه ».

[٣] فإن هذه العوارض لمّا لم تصلح لاتخاذ الملابس منها فلم يمكن كون الظرفية المستعملة فيها أداتها ظرفية حقيقية ، فلا محالة يكون ذكرها قرينة على إرادة الظرفية التوسّعية بحيث تعمّ الإضافة المتحققة بين الصلاة وجميع هذه العوارض ، ومن الواضح أنّ الإضافة المذكورة لا يفرّق فيها بين ما كانت متحققة ، بين الصلاة وعوارض اللباس أو بينها وبين عوارض البدن ، فلا قصور في شمول الإطلاق لهما على نسق واحد.

وهذا الكلام منه 1 ردّ على من ارتكب التجوّز في الأداة وادّعى استعمالها في المعيّة مجازا ـ كما استظهره الوحيد 1 في حاشيته على المدارك ـ ، قال : « إن رواية ابن بكير ظاهرة فيه ـ أي في عدم اختصاص المنع باللبس وشموله للاستصحاب ـ ، فإن الصلاة في الروث مثلا ظاهرة في المعيّة ، وتقدير الكلام بإرادة الثوب الذي يتلوّث به غلط » إلى آخر كلامه 1. كما أنه ردّ على من ارتكب الإضمار وأن التقدير ( الصلاة في اللباس المتلطّخ بها ) ـ كما هو ظاهر الجواهر ( ٨ : ٧٧ ). والوجه فيه أنه إذا أمكن التحفّظ على معنى الظرفية ـ ولو التوسّعي الادّعائي منها فلا تصل النوبة إلى ارتكاب التجوّز في الكلمة أو الإضمار.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست