اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 787
قوله
: صحّ.
أي : صحّ
النكاح ؛ لأنّ هذا النكاح يتضمّن امورا ثلاثة : أصل النكاح ومهر المثل أو ما عيّن
والزائد والإذن حاصل في أصله ، ومهر المثل ، أو ما عيّن مقتضاه أيضا ، والزائد وإن
لم يكن مقتضى له إلّا أنّه في ذمّة العبد ؛ فلا يحتاج إلى إذن ، وليس شيء آخر
يوجب الشك في صحّة النكاح.
أو المعنى :
صحّ ما زاد ؛ لأنّه متفرّع على النكاح ومهر المثل أو ما عيّن ، والنكاح صحيح ؛
لأنّه مأذون فيه ، وكذا مهر المثل أو ما عيّن ؛ لأنّه أيضا من مقتضى النكاح ،
والزائد في ذمّة العبد ، فلا وجه لعدم الصحّة.
ومن ذلك ظهر
فائدة قوله في التعليل : « وهو يقتضي مهر المثل على المولى أو ما عيّنه »
قوله
: وقيل ؛ يجب ذلك في كسبه.
أي : كسب
العبد. ولفظة « في » إمّا للظرفية كما يقال : تجب الزكاة في مال زيد أي :
ما يجب
إخراجه للزكاة داخل في ماله وهو ظرفه ، فما يجب من المهر ، والنفقة ظرفه
كسب العبد
، فيكون الكسب ظرفا للمشار إليه ، لا للوجوب ، أو لفظة « في » بمعنى : « من
» أي : يجب كون ذلك بعضا ممّا يكتسبه ، أو ناشئا منه ، أو يجب
أداؤه منه ، فكأنّه يجب عليه على التقادير ، ويجب عليه [ أي على ] إمّا
المولى أو
العبد ، فالمعنى على الأوّل : يجب على المولى ذلك حال كونه من كسب العبد
بأن يخلي
العبد وكسبه حتّى يؤدّي منه. وعلى الثاني : يجب على العبد في كسبه بأن يكسب
ويؤدي.
قوله
: فإن أطلقها.
أي : أطلق
المولى الزوجة تخيّر العبد ما يليق به ، لأنّه ما ينصرف إليه الإطلاق.
المسألة
الثامنة
قوله
: على تقدير إجازته.
متعلّق بقوله :
« قسطه » أي : قسطه على هذا التقدير.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 787