responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 787

قوله : صحّ.

أي : صحّ النكاح ؛ لأنّ هذا النكاح يتضمّن امورا ثلاثة : أصل النكاح ومهر المثل أو ما عيّن والزائد والإذن حاصل في أصله ، ومهر المثل ، أو ما عيّن مقتضاه أيضا ، والزائد وإن لم يكن مقتضى له إلّا أنّه في ذمّة العبد ؛ فلا يحتاج إلى إذن ، وليس شي‌ء آخر يوجب الشك في صحّة النكاح.

أو المعنى : صحّ ما زاد ؛ لأنّه متفرّع على النكاح ومهر المثل أو ما عيّن ، والنكاح صحيح ؛ لأنّه مأذون فيه ، وكذا مهر المثل أو ما عيّن ؛ لأنّه أيضا من مقتضى النكاح ، والزائد في ذمّة العبد ، فلا وجه لعدم الصحّة.

ومن ذلك ظهر فائدة قوله في التعليل : « وهو يقتضي مهر المثل على المولى أو ما عيّنه »

قوله : وقيل ؛ يجب ذلك في كسبه.

أي : كسب العبد. ولفظة « في » إمّا للظرفية كما يقال : تجب الزكاة في مال زيد أي : ما يجب إخراجه للزكاة داخل في ماله وهو ظرفه ، فما يجب من المهر ، والنفقة ظرفه كسب العبد ، فيكون الكسب ظرفا للمشار إليه ، لا للوجوب ، أو لفظة « في » بمعنى : « من » أي : يجب كون ذلك بعضا ممّا يكتسبه ، أو ناشئا منه ، أو يجب أداؤه منه ، فكأنّه يجب عليه على التقادير ، ويجب عليه [ أي على ] إمّا المولى أو العبد ، فالمعنى على الأوّل : يجب على المولى ذلك حال كونه من كسب العبد بأن يخلي العبد وكسبه حتّى يؤدّي منه. وعلى الثاني : يجب على العبد في كسبه بأن يكسب ويؤدي.

قوله : فإن أطلقها.

أي : أطلق المولى الزوجة تخيّر العبد ما يليق به ، لأنّه ما ينصرف إليه الإطلاق.

المسألة الثامنة

قوله : على تقدير إجازته.

متعلّق بقوله : « قسطه » أي : قسطه على هذا التقدير.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 787
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست