اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 788
قوله
: بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث.
يمكن أن يكون
المراد بالإجازة : هو التلفّظ بلفظ « أجزت » وأن يكون المراد : الإجازة الحقيقية.
أي : مدلول لفظ « أجزت » فعلى الأول يكون المعنى : أن يحلف على أنّه ليس الباعث
على التلفظ بهذا اللفظ محض الإرث من غير أن يقصد مدلوله ، ويريد معناه الحقيقي ،
بل أراد مدلوله وقصده وأنشأ حصول الإذن في النكاح سواء كان المقصود بالذات من هذه
الإجازة : النكاح ، وكان الارث تبعيّا قسريا ، أو كان المقصود بالذات منها حصول
الإرث ، وعلى الثاني يكون المعنى أن يحلف على أنّ الباعث على إيجاد الإجازة
الحقيقية ليس هو الإرث ، بل المقصود بالذات ، والباعث عليها هو الرضا بالتزويج وإن
لزمه الإرث قسرا.
وعلى هذا يجب
أن لا يكون مقصوده الأصلي هو الإرث ، سواء كان مقصودا تبعا أو لم يكن مقصودا أصلا
، والمناسب لقوله : « بل لو كان حيّا لرضي بتزويجه » هذا المعنى الثاني.
قوله
: وزوّج الآخر الفضولي.
أي : الصغير
الآخر ، لا الطرف الآخر بقرينة قوله : « بعد بلوغه ».
قوله
: واحلف بعد بلوغه كذلك.
أي : على عدم
سببيّة الإرث في الإجازة.
قوله
: للزوم العقد هنا من الطرف الآخر.
أي : لزومه في
نفسه وابتداء. وهذا أقرب إلى الثبوت مما لم يكن لازما أوّلا ولزم بالاجازة ، فلا
يرد : أنّ في الأوّل أيضا كان الطرف الآخر لازما بسبب الإجازة.
قوله
: من حيث توقّف الإرث على اليمين.
هذا بيان لكون
الحكم على خلاف الأصل. يعني : أنّ ذلك من حيث توقّف الإرث على اليمين ، وهو أمر
على خلاف الأصل ؛ لأنّ تعلّق اليمين أمر شرعي توقيفي والأصل عدم تعلّقها. ومن حيث
ظهور التهمة في الإجازة ؛ فإنّها في محلّ التهمة ، فالأصل عدم قبولها ؛ لأصالة عدم
تحقّق الإجازة ، فيكون التوريث مخالفا للأصل على [ كل ] حال.
أمّا مع اليمين
، فلأصالة عدم تعلّقها. وأمّا بدونها ؛ فلأصالة عدم تحقق الإجازة. وقوله
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 788