اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 786
قوله : « في الدائم والمنقطع » للسببية ، أي : لا يجوز وطؤها بسبب النكاح
الدائم ، أو المنقطع ، ويراد بالنكاح المقدّر : هو العقد. وإن كان بمعنى العقد
يكون المراد بعدم الجواز : عدم الإمضاء واللزوم كما في قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ».
اذ نفس العقد
بدون إذن المالك ليس حراما قطعا ؛ لجواز الفضولي ، ولفظة « في » حينئذ إمّا تكون
زائدة للتأكيد كما جوّزه الفارسي ويكون « الدائم والمنقطع » بدلا عن النكاح ، أو تكون
بمعنى : « من » أي : لا يجوز العقد مطلقا من دائمه ومنقطعه ، كما يقال : لا تهن
الناس من المؤمن والكافر. ويكون التعليل بقوله : « لقبح التصرف في ملك الغير حينئذ
» باعتبار لازم اللزوم ، وإلّا فاصل اللزوم ، لا يقع ( كذا ) لذلك التعليل يعني :
لا يلزم ؛ إذ لزومه يستلزم جواز الوطء بدون الإذن أيضا ، وهو تصرّف في ملك الغير
بغير إذنه.
قوله
: فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ.
وجه دلالته :
إمّا من جهة مفهوم الوصف حيث إنّ المعنى ؛ فانكحوهنّ نكاحا منضمّا بإذن أهلهنّ
فيدلّ بمفهوم الوصف على عدم جواز النكاح بدونه ، أو لأجل انضمام الأصل حيث إن
الأصل عدم ترتّب الأثر على النكاح الّا ما أخرجه الدليل ، والآية لم تخرج إلّا
النكاح بإذن الأهل ، والأوّل أولى.
قوله
: عن علي بن المغيرة.
لا يخفى أنّ
هذه الرواية رواها سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليهالسلام تارة بلا واسطة واخرى بواسطة داود بن فرقد ، وثالثة
بواسطة عليّ بن المغيرة ، ومتون الأسناد الثلاثة مختلفة ، وكلّها على الجواز دالّة
، فتخصيص الشارح الرواية التي ذكرها المصنّف بإحداها مع كونها أضعف دلالة من
الاخريين ؛ لاحتمال رجوع ضمير « إذنها » إلى الأمة كأنّه لتعبير المصنّف بالرواية
المشعرة بضعف الحديث حيث إنّ السندين الآخرين صحيحان ، فلما عبّر بالرواية دون
الصحيحة حملها الشارح على ذلك السند.
قوله
: وإن كانت صحيحة.
أي : وإن فرض
كونها صحيحة ، والّا فالسند المذكور غير صحيح.
قوله
: جريا على قاعدته.
وهي العمل بخبر
الواحد الصحيح مطلقا.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 786