responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 713

قوله : نعم بقي الشك في كونه عقدا.

إشارة إلى ورود ما ذكره المستدل بقوله : « الأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحقّقه وهو موضع النزاع » يعني : أنّ هذا الدليل باق بحاله.

واورد عليه : بأنّه لا خلاف في كونه عقدا ، وإنّما الخلاف في جوازه ولزومه.

وفيه : أنّ القائل بكونه جعالة يقول بعدم اشتراط القول فيه ، فلا يكون عقدا أيضا ، لأنّ العقد لا يكون بدون القول. نعم ، يرد : أنّه وإن بقي الشك في كونه عقدا ، إلّا أنّه لا شك في كونه شرطا فتبقى دلالة الحديث بحاله.

قوله : وإنّما يعتبر تعيينه لو شرط.

يعنى : أنّه قال في التذكرة : « إنّ العوض ليس بشرط في هذا العقد حتّى يشترط تعيين العوض في صحّته ، بل يمكن انعقاده بدون العوض ، نعم لو شرط العوض ، فحينئذ يعتبر تعيينه ، لئلّا يجهل الشرط ».

قوله : أحرز ماله.

الضمير في « أحرز ماله » راجع إلى السابق أو الباذل. وفي قوله : « كان » إلى السابق. وفي قوله : « غيره » إلى « الباذل ». والمستتر في « احرزه » إلى الغير ، والبارز إلى المال.

قوله : سواء كان الإمام أم غيره.

ردّ على بعض العامّة حيث منع من بذل غير الإمام.

قوله : بالشرط في عقده.

الجار والمجرور متعلّق بقوله : « يدخل » والضمير في « عقده » راجع إلى الرهان المدلول عليه بقوله : « المتراهنين ».

قوله : وبه سمّي محلّلا.

« الباء » سببيّة ، والضمير لقوله : « شرط » أي : بسبب كونه شرطا سمي محلّلا.

قوله : لأنّهما بإخراج السبق متنافران.

تعليل لقوله : « فيجري دابّته بينهما ، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ». لأنّ شرعيّة دخوله بينهما لأجل قطع التنافر ، فلا بدّ من قربه منهما. والمراد بكونه بينهما : كونه معهما حيث كأنه يقحم نفسه فيهما.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست