اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 714
قوله
: وهو العوض إن شرطاه أو مطلقا.
يعني : إن
شرطاه يلزم تقدير العوض عند من يقول بعدم لزوم العوض كما نقله عن التذكرة ،
واستحسنه ، ويلزم التقدير مطلقا أي : بدون الشرط عند المصنّف ومن يقول باشتراط
العوض في هذا العقد وعدم صحّته بدونه. ثمّ ذكر تقدير الخطر هنا مع أنّه ذكر أوّلا
تعيين العوض ؛ لأنّه كان في الأوّل في موقع بيان شرائط مطلق السبق الشامل للسبق
والرمي ، وهنا يبين شرائط السبق خاصّة كما يذكر بعد ذلك شرائط الرمي ، ويعدّ منها
تعيين السبق أي : العوض أيضا ، فهو كان أوّلا في بيان شرائط الأعم. ولما كان يحتمل
أن يكون اشتراط تعيين العوض في الأعم باعتبار بعض أفراده صرّح به في كلّ فرد أيضا
، مع ما في التصريح ثانيا من التنبيه على أنّ العوض فى السبق يسمّى خطرا وفى الرمي
سبقا ، مع أنّه يمكن أن يكون مراد المصنّف من قوله سابقا : « وتعيين العوض » تعيين
من يعطي العوض ، لا قدرا وجنسا ووصفا كما يشعر به قوله : « ويجوز كونه منهما » إلى
آخره ويكون المراد هنا : تقدير القدر والجنس والوصف.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 714