اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 712
وجه الدلالة :
أنّ الآية والحديث يدلّان على لزوم كلّ عقد وشرط ، وهذا أيضا عقد وشرط ، فيكون
لازما ، وقد سبق أن كلّ عقد لازم يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فهو اكتفى عن الكبرى بما
سبق ، وعن الصغرى بذكر سنده.
قوله
: على ما لا يوثق بحصوله.
وذلك لأنّ
العوض إنّما هو على السبق. ويحتمل أن لا يكون لأحدهما سبق ، بل تساويا ، فلا وثوق
بحصول ما يبذل العوض عليه.
قوله
: وهو موضع النزاع.
لأنّ من يجعله
جعالة يقول بعدم احتياجه إلى لفظ ، فلا يكون عقدا.
قوله
: لزوما وجوازا.
متعلّقان إمّا
بقوله : « بمقتضاه » أو بقوله : « العمل » يعني : من حيث اللزوم والجواز. والمراد
أنّ الوفاء بالعقد هو العمل بما يقتضيه من حيث اللزوم والجواز بأن يعمل به بنوع
اللزوم إن كان لازما ، وبنوع الجواز إن كان جائزا ، لا أنّه هو العمل بمقتضاه
لزوما.
قوله
: العمل بمقتضاه دائما.
لا يقال : هذا
لا يصلح ردّا لما ذكره المستدل من أنّ الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا ؛
لأنّ معناه أيضا العمل بمقتضاه من حيث اللزوم والجواز دائما ، فلا يردّه قوله : «
والأصل في الوفاء العمل بمقتضاه دائما ».
لأنّا نقول :
إنّ معنى العمل بمقتضاه جوازا أن يترك في بعض الأوقات مقتضى العقد أي :يكون مقتضاه
ترك العمل به أحيانا فيصح ردّه : بأنّ معنى الوفاء العمل بمقتضاه دائما. هذا إذا
تعلّق « لزوما » و « جوازا » بالمقتضى ، وأمّا إذا تعلّق بالعمل ، فيكون المعنى :
يجوز العمل بمقتضاه ، ويجوز تركه ويكون وجه الرد حينئذ أوضح.
وقوله : «
وخروج العقد الجائز » ردّ لقوله : « وإلّا لوجب الوفاء » يعني ، أنّ عدم وجوب
الوفاء بالعقود الجائزة وخروجها من باب تخصيص العام حيث إن العقود في الحديث ( كذا
) عامّ ، فيشمل جميع العقود ، ثم وقع التخصيص في بعضها فيبقى العموم حجّة في
الباقي.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 712