responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 709

كتاب الشفعة

قوله : نعم يمكن.

لا يخفى أنّه لو جعلت لفظة « في » سببية كما في الحديث : « عذبت في هرّة حبستها » ، يدفع النقض من غير حاجة إلى القيدين المذكورين ؛ لانّ الاستحقاق في البيع ليست بسبب الشركة ، بخلاف الشفعة ، وأيضا يندفع النقض باستحقاق أحد الشركاء الحصّة المبيعة بسبب الإرث ونحوه ، فإنّه وارد مع التقييد الأوّل أيضا.

وكذا يندفع استحقاق أحدهم الحصّة المبيعة بسبب وصيته له قبل قبوله ، فإنّه وارد مع التقييد بالثاني أيضا ، إذ لم يتحقّق الملك قبل القبول.

قوله : لأنّ استحقاق التملّك.

فإن استحقاق الملك إنّما يكون بعد حصول التملك ، بخلاف التملّك وفي الحصّة المبيعة للمستحق استحقاق للملك لحصول التملّك ، بخلاف الشفعة فإنّ فيها استحقاق التملّك دون الملك ؛ إذ لا ملك إلّا بعد التملك.

قوله : الا أن يرضى الشفيع.

صرّح في القاموس بمجي‌ء « رضي » متعدّيا فقال : رضيته فهو مرضو. وعلى هذا فيمكن أن يكون الشفيع مفعولا وفاعله المشتري أي : يرضى المشتري الشفيع. ويمكن أن يكون من الإرضاء ، ويكون الشفيع فاعلا ، والمفعول وهو المشتري محذوفا. ويمكن أن يكون « الباء » محذوفا أي : يرضى بالشفيع ، ويكون قوله : « بكونه » بدلا. ويمكن أن يكون المعنى : إلّا أن يرضى الشفيع بعد طلب المشتري والتماسه بكونه في ذمّته حيث إنّ البقاء على ذمّته أيضا موقوف على رضاه. وعلى هذه التقادير لا حاجة إلى ارتكاب التجوز البعيد الذي ذكره الشارح ، أو الحمل على السهو.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست