responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 708

وثانيهما : أنّ السبيل المنفي مخصوص بغير هذا الموضع قطعا ؛ إذ ثبت السبيل فيه ؛ لأنّه إمّا يضمن مع حلف الموكّل أو يحلف الوكيل بنفسه ، والحلف أيضا سبيل ، كما أنّ ضمانه سبيل ، فالسبيل ثابت قطعا.

غاية الأمر وقع الخلاف في تعيين السبيل أنّه هل هو الضمان مع حلف الموكّل ؛ أو هو حلف الوكيل. فلا يرد اعتراض الشارح.

قوله : ضعيف السند.

هذا يمكن أن يكون كالشاهد لضعف السند أي : لو كان صحيحا مع موافقته لعمل الأكثر لم يقع عنه عدول ، ولم يحصل في المسألة خلاف ، مع أنّه وقع الخلاف فيه ، فيعلم أنّ الخبر ليس بصحيح.

ويمكن أن يكون تحقيقا من الشارح على حدة ، وغرضه بيان أنّه لو لم يكن الخبر ضعيفا لزم اختيار مضمونه وما كنت أعدل عنه.

قوله : حسب ما ضمن.

الظاهر أنّ المراد بقوله : « حسب ما ضمن » أي : يضمن بحساب ما ضمن ، فإن ضمن الكل يلزمه النصف وإن ضمن النصف يلزمه الربع وهكذا.

وأمّا ما توهّم هنا من : أنّ المفروض أنّه لا يثبت المهر على الزوج ظاهرا ، فضمان الوكيل ضمان ما لم يجب ، وهو فاسد.

فمدفوع : بأنّ الوكيل لادّعائه الوكالة يدّعي الوجوب على الزوج ، فهو يدّعي ضمان ما يجب ، وإن لم يكن الوجوب ظاهرا علينا ، وهو غير لازم في صحّة الضمان.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست