اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 708
وثانيهما
: أنّ السبيل
المنفي مخصوص بغير هذا الموضع قطعا ؛ إذ ثبت السبيل فيه ؛ لأنّه إمّا يضمن مع حلف
الموكّل أو يحلف الوكيل بنفسه ، والحلف أيضا سبيل ، كما أنّ ضمانه سبيل ، فالسبيل
ثابت قطعا.
غاية الأمر وقع
الخلاف في تعيين السبيل أنّه هل هو الضمان مع حلف الموكّل ؛ أو هو حلف الوكيل. فلا
يرد اعتراض الشارح.
قوله
: ضعيف السند.
هذا يمكن أن
يكون كالشاهد لضعف السند أي : لو كان صحيحا مع موافقته لعمل الأكثر لم يقع عنه
عدول ، ولم يحصل في المسألة خلاف ، مع أنّه وقع الخلاف فيه ، فيعلم أنّ الخبر ليس
بصحيح.
ويمكن أن يكون
تحقيقا من الشارح على حدة ، وغرضه بيان أنّه لو لم يكن الخبر ضعيفا لزم اختيار
مضمونه وما كنت أعدل عنه.
قوله
: حسب ما ضمن.
الظاهر أنّ
المراد بقوله : « حسب ما ضمن » أي : يضمن بحساب ما ضمن ، فإن ضمن الكل يلزمه النصف
وإن ضمن النصف يلزمه الربع وهكذا.
وأمّا ما توهّم
هنا من : أنّ المفروض أنّه لا يثبت المهر على الزوج ظاهرا ، فضمان الوكيل ضمان ما
لم يجب ، وهو فاسد.
فمدفوع : بأنّ
الوكيل لادّعائه الوكالة يدّعي الوجوب على الزوج ، فهو يدّعي ضمان ما يجب ، وإن لم
يكن الوجوب ظاهرا علينا ، وهو غير لازم في صحّة الضمان.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 708