responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 669

كتاب الوديعة

قوله : بالذات.

أي : يكون المقصود بالذات الاستنابة في الحفظ ، لا أن يكون المقصود أمرا آخر ، وإن استلزم الاستنابة في الحفظ أيضا.

قوله : ثمّ الاستنابة.

الغرض من هذا الكلام اعتراض على المصنّف حيث عرّف الوديعة بالاستنابة.

قوله : وإن اكتفينا.

لفظة « إن » وصلية. يعني : أنّ الوديعة هي الاستنابة وقبولها ولو كان فعليّا لا قوليا.

قوله : وكأنّ التعريف لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنّف.

هذا توجيه من جانب المصنّف وتوضيحه : أنّ التعاريف المذكورة لهذه الامور تارة تكون لنفس العقد كما يقال في البيع : إنّه العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ، واخرى للأثر المترتب عليه كما يقال : البيع هو نقل المال بعوض وقد علم في ابتداء تعريف البيع وغيره أنّ مذهب المصنّف أنّ التعاريف للعقود ، فهذا التعريف أيضا يكون للعقد ، والعقد حقيقة هو اللفظ ، أو ما في حكمه من الإشارة.

ولما لم يعتبر في عقد الوديعة القبول اللفظي ، فيكون المعتبر في عقدها هو الإيجاب خاصّة ؛ لأنّه وإن توقّف تماميّته على القبول ، ولكن لما لم يشترط القبول اللفظي ، والمعتبر في العقد هو اللفظ ، فالمعتبر في عقد الوديعة الإيجاب خاصّة. والضمير في قوله :« منه » راجع إلى « عقدها » لا إلى مطلق العقد.

قوله : دخولها.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست