اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 669
كتاب
الوديعة
قوله
: بالذات.
أي : يكون
المقصود بالذات الاستنابة في الحفظ ، لا أن يكون المقصود أمرا آخر ، وإن استلزم
الاستنابة في الحفظ أيضا.
قوله
: ثمّ الاستنابة.
الغرض من هذا
الكلام اعتراض على المصنّف حيث عرّف الوديعة بالاستنابة.
قوله
: وإن اكتفينا.
لفظة « إن »
وصلية. يعني : أنّ الوديعة هي الاستنابة وقبولها ولو كان فعليّا لا قوليا.
قوله
: وكأنّ التعريف لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنّف.
هذا توجيه من
جانب المصنّف وتوضيحه : أنّ التعاريف المذكورة لهذه الامور تارة تكون لنفس العقد
كما يقال في البيع : إنّه العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ، واخرى للأثر
المترتب عليه كما يقال : البيع هو نقل المال بعوض وقد علم في ابتداء تعريف البيع
وغيره أنّ مذهب المصنّف أنّ التعاريف للعقود ، فهذا التعريف أيضا يكون للعقد ،
والعقد حقيقة هو اللفظ ، أو ما في حكمه من الإشارة.
ولما لم يعتبر
في عقد الوديعة القبول اللفظي ، فيكون المعتبر في عقدها هو الإيجاب خاصّة ؛ لأنّه
وإن توقّف تماميّته على القبول ، ولكن لما لم يشترط القبول اللفظي ، والمعتبر في
العقد هو اللفظ ، فالمعتبر في عقد الوديعة الإيجاب خاصّة. والضمير في قوله :« منه
» راجع إلى « عقدها » لا إلى مطلق العقد.
قوله
: دخولها.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 669