اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 668
العامل فيما نحن فيه ؛ لأنّ العتق على المالك قهري وسببه باختياره أيضا حيث
يأذن في شراء أبيه.
ولكن لو لم نقل
بالسراية في العتق القهري مطلقا ، فلا يسري العتق إلى حصّة العامل هنا. ثمّ إنّ
الشريك الذي اختار السبب هنا هو ربّ المال.
قوله
: لصحيحة محمّد بن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام.
في رجل دفع
إليه رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه ، وهو لا يعلم. قال : « يقوّم ، فإن زاد
درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل ». [١] وفيها أطلق الحكم بالاستسعاء من غير سؤال عن حال العامل
هل هو موسر أم معسر ، وترك الاستفصال دليل العموم كما ثبت في الاصول.