responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 668

العامل فيما نحن فيه ؛ لأنّ العتق على المالك قهري وسببه باختياره أيضا حيث يأذن في شراء أبيه.

ولكن لو لم نقل بالسراية في العتق القهري مطلقا ، فلا يسري العتق إلى حصّة العامل هنا. ثمّ إنّ الشريك الذي اختار السبب هنا هو ربّ المال.

قوله : لصحيحة محمّد بن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام.

في رجل دفع إليه رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه ، وهو لا يعلم. قال : « يقوّم ، فإن زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل ». [١] وفيها أطلق الحكم بالاستسعاء من غير سؤال عن حال العامل هل هو موسر أم معسر ، وترك الاستفصال دليل العموم كما ثبت في الاصول.


[١]وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٦.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست