responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 670

أي : دخول الوديعة. وفيه ارتكاب استخدام ؛ لأنّ المراد بالوديعة المتقدّمة : هو الاستنابة والعقد ، وبالوديعة في المرجع هو الشي‌ء المستودع ، فإنّه يطلق عليه الوديعة أيضا.

قوله : فبه.

« الباء » بمعنى : « مع » أي : فبالايجاب أولى في الدخول في الضمان والالتزام بالحفظ.

قوله : وأمّا الإيجاب فقد يحصل بالطرح إلى آخره.

غرضه من هذا الكلام دفع لما يتوهّم حيث إنّه فهم ممّا سبق أنّ الوديعة هي الاستنابة التي هي مجرّد الإيجاب ، وأنّ المعتبر من الوديعة هو الإيجاب فكان قوله : « لم تصر وديعة » مظنّة لتوهّم أنّ الطرح لا يكفي في الإيجاب أيضا حتّى لو قبلها بعده لم يتمّ الوديعة.

فدفع ذلك بأنّ الإيجاب قد يحصل بالطرح ، وإنّما لا تحصل الوديعة المركّبة من الإيجاب والقبول.

قوله : وفي الثاني.

أي : في صورة الاقتصار على مجرد الطرح لا تصير وديعة أي : ايجاب وديعة أو عقد الوديعة حيث إنّ المعتبر منه الإيجاب أيضا ، أو لا تصير وديعة أي : استنابة.

قوله : في الثاني يجب.

أي : في القبول الفعلي.

قوله : وفي الأوّل.

أي : في الطرح مع ضمّ ما يدلّ على الإيداع.

قوله : فقوله فلا يجب.

هذا تفريع على ما سبق من التفصيل في الطرح والإكراه. و « قوله » مبتدأ خبره « مطلق » وقوله : « في الثاني » المراد منه صورة الإكراه ، وقوله : « من حيث الوديعة » متعلّق بقوله : « مطلق » ، وقوله : « ومع عدم القبول والقبض » عطف على قوله : « مطلق » والمراد بالأوّل : صورة الطرح يعني : إذا عرفت أنّ مع الإكراه لا يجب الحفظ ولو مع القبض ومع

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست