اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 670
أي : دخول
الوديعة. وفيه ارتكاب استخدام ؛ لأنّ المراد بالوديعة المتقدّمة : هو الاستنابة
والعقد ، وبالوديعة في المرجع هو الشيء المستودع ، فإنّه يطلق عليه الوديعة أيضا.
قوله
: فبه.
« الباء »
بمعنى : « مع » أي : فبالايجاب أولى في الدخول في الضمان والالتزام بالحفظ.
قوله
: وأمّا الإيجاب فقد يحصل بالطرح إلى
آخره.
غرضه من هذا
الكلام دفع لما يتوهّم حيث إنّه فهم ممّا سبق أنّ الوديعة هي الاستنابة التي هي
مجرّد الإيجاب ، وأنّ المعتبر من الوديعة هو الإيجاب فكان قوله : « لم تصر وديعة »
مظنّة لتوهّم أنّ الطرح لا يكفي في الإيجاب أيضا حتّى لو قبلها بعده لم يتمّ
الوديعة.
فدفع ذلك بأنّ
الإيجاب قد يحصل بالطرح ، وإنّما لا تحصل الوديعة المركّبة من الإيجاب والقبول.
قوله
: وفي الثاني.
أي : في صورة
الاقتصار على مجرد الطرح لا تصير وديعة أي : ايجاب وديعة أو عقد الوديعة حيث إنّ
المعتبر منه الإيجاب أيضا ، أو لا تصير وديعة أي : استنابة.
قوله
: في الثاني يجب.
أي : في القبول
الفعلي.
قوله
: وفي الأوّل.
أي : في الطرح
مع ضمّ ما يدلّ على الإيداع.
قوله
: فقوله فلا يجب.
هذا تفريع على
ما سبق من التفصيل في الطرح والإكراه. و « قوله » مبتدأ خبره « مطلق » وقوله : «
في الثاني » المراد منه صورة الإكراه ، وقوله : « من حيث الوديعة » متعلّق بقوله :
« مطلق » ، وقوله : « ومع عدم القبول والقبض » عطف على قوله : « مطلق » والمراد
بالأوّل : صورة الطرح يعني : إذا عرفت أنّ مع الإكراه لا يجب الحفظ ولو مع القبض
ومع
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 670