responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 535

كتاب الوقف

قوله : الناظر فيها.

أي : في الجهة العامّة. والمراد به : من نصبه الإمام أو الحاكم للنظر على تلك الجهة العامّة.

قوله : ومنه يظهر.

أي : من قول المصنّف ووجه ظهوره : إطلاق مفهوم الشرط فيه ، فإن مفهومه : لو لم يمت قبل القبض لم يبطل مطلقا.

قوله : لا اللزوم.

عطف على « الصحّة » ، لا على عدم الصحّة أي : ذلك ليس من مقتضى عدم اللزوم ؛ فإن مقتضاه الانفساخ ، دون البطلان.

والحاصل : أنّ الحكم بالبطلان بدون القبض قبل الموت يدلّ على أنّ القبض شرط عدم البطلان ، فيكون بدونه باطلا وقوله : « كما صرّح » تشبيه في إرادة الصحّة من اللزوم ؛ لأنّه هو الذي صرّح في الدروس ؛ ولذا عطف عليه قوله : « واحتمل » إلى آخره حتّى يبيّن ذلك أي : احتمل إرادة ما ذكر ـ وهو الصحّة ـ من اللزوم ، من كلام بعض الأصحاب في هبة الدروس.

قوله : لأنها كالجزء.

إنما قال : « كالجزء » لأنّهما لو كانا جزءين حقيقيين لانتفى الكلّ بانتفائهما ، مع أنّه ليس كذلك ؛ إذ لا ينتفي التسمية بالحيوان بانتفاء شي‌ء منهما لا حقيقة ولا عرفا ، وأيضا لا يقال في العرف للحيوان الفاقد لهما : إنه ناقص.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست