اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 535
كتاب
الوقف
قوله
: الناظر فيها.
أي : في الجهة
العامّة. والمراد به : من نصبه الإمام أو الحاكم للنظر على تلك الجهة العامّة.
قوله
: ومنه يظهر.
أي : من قول
المصنّف ووجه ظهوره : إطلاق مفهوم الشرط فيه ، فإن مفهومه : لو لم يمت قبل القبض
لم يبطل مطلقا.
قوله
: لا اللزوم.
عطف على «
الصحّة » ، لا على عدم الصحّة أي : ذلك ليس من مقتضى عدم اللزوم ؛ فإن مقتضاه
الانفساخ ، دون البطلان.
والحاصل : أنّ الحكم
بالبطلان بدون القبض قبل الموت يدلّ على أنّ القبض شرط عدم البطلان ، فيكون بدونه
باطلا وقوله : « كما صرّح » تشبيه في إرادة الصحّة من اللزوم ؛ لأنّه هو الذي صرّح
في الدروس ؛ ولذا عطف عليه قوله : « واحتمل » إلى آخره حتّى يبيّن ذلك أي : احتمل
إرادة ما ذكر ـ وهو الصحّة ـ من اللزوم ، من كلام بعض الأصحاب في هبة الدروس.
قوله
: لأنها كالجزء.
إنما قال : «
كالجزء » لأنّهما لو كانا جزءين حقيقيين لانتفى الكلّ بانتفائهما ، مع أنّه ليس
كذلك ؛ إذ لا ينتفي التسمية بالحيوان بانتفاء شيء منهما لا حقيقة ولا عرفا ،
وأيضا لا يقال في العرف للحيوان الفاقد لهما : إنه ناقص.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 535