responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 534

قوله : وكذا يلزمهم.

يمكن أن يكون من الإلزام أي : يلزمهم الحاكم ؛ وأن يكون من اللزوم أي : يصير لازما عليهم ، والمراد : أنّه يلزمهم غرامة كلّ ما فات من قصاص ، أودية ، أو قطع ، أو جرح ، أو غير ذلك.

قوله : أمر زائد.

أي : أمر زائد يوجب التعزير أو التشهير ، وإلا حصل منه الغلط في الأول بالشهادة ، وهو أمر زائد.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست