اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 534
قوله
: وكذا يلزمهم.
يمكن أن يكون
من الإلزام أي : يلزمهم الحاكم ؛ وأن يكون من اللزوم أي : يصير لازما عليهم ،
والمراد : أنّه يلزمهم غرامة كلّ ما فات من قصاص ، أودية ، أو قطع ، أو جرح ، أو
غير ذلك.
قوله
: أمر زائد.
أي : أمر زائد
يوجب التعزير أو التشهير ، وإلا حصل منه الغلط في الأول بالشهادة ، وهو أمر زائد.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 534