اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 314
الفصل
الرابع في زكاة الفطرة
قوله
: في زكاة الفطرة.
الزكاة إمّا
مصدر ، أو اسم بمعنى : ما يخرج ، والفطرة هنا إمّا بمعنى الخلقة ، أو الإسلام أو
بمعنى الإفطار كما ذكره في المسالك ، أو اسم لما يخرج كما صرّح به بعض اللغويين.
فإن كانت
الزكاة مصدرا فالاضافة بمعنى « اللام » مطلقا ، وإن كانت اسما فإن كانت الفطرة
باحد المعاني الثلاثة الاول فكذلك أيضا أي : الإضافة لاميّة. وإن كانت بالمعنى
الرابع فالاضافة بيانية.
قوله
: وتطلق على الخلقة والإسلام.
الخلقة هي
الحالة التي عليها الخلق من الهيئات أو النوع منه. واطلقت على الاسلام أيضا ؛
لأنّه حالة عليها الخلق أو نوع منه يعني : أن الفطرة تطلق على معنيين ، وإن لم تكن
هنا بهذا المعنى ، بل بمعنى ما يخرج لتطهير الخلقة أو الإسلام.
ويحتمل أن يكون
المراد بها هنا أيضا أحد هذين المعنيين.
قوله
: والمراد بها.
اعلم أنّ معنى
الفطرة في قوله : « زكاة الفطرة » إن كان هو الخلقة أو الاسلام ، فالضمير في قوله
: « بها » راجع إلى الزكاة مطلقا ، ويكون لفظ « زكاة » في قوله : « زكاة الأبدان »
مصدرا على مصدرية الزكاة في قوله : « زكاة الفطرة » واسما على تقدير اسميتها.
وإن كان معنى
الفطرة : ما يخرج ، فالضمير يحتمل رجوعه إلى « الزكاة » وإلى « الفطرة ».
قوله
: زكاة الأبدان مقابل المال.
فهي مطهّرة
للابدان عن أوساخ المعاصي ومنمّية لها كما أنّ زكاة المال مطهّرة للمال ومنمّية
له. ويؤيّد ذلك أنّ هذه الزكاة بحسب الرءوس ، ورواية معتب عن أبي عبد الله ( صلوات
الله عليه ) قال : « اذهب ، فأعط عن عيالنا الفطرة ، وعن الرقيق ، واجمعهم ، ولا
تدع منهم أحدا ؛ فإنّك إن تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت ، قال : قلت : وما
الفوت؟ قال : الموت ». [١]