responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 313

قوله : يحتاج إليه.

أي : إلى أحدهما.

قوله : « وهو الفقيه »

أي : من يحتاج إليه في الأوّل بخصوصه وهو الساعي ، والقرينة على التخصيص قوله :« إذا تمكّن من نصب الساعي ».

قوله : وإذا وجب.

ليس عطفا على قوله : « إذا تمكّن » بقرينة قوله : « فيجوز بالفقيه وغيره » بل « الواو » للاستئناف. وقوله : « فيجوز » جواب للشرط ، و « الباء » في قوله : « بالفقيه » بمعنى : « اللام » أي : فيجوز التأليف للفقيه وغيره ، أو للاستعانة أي : تأليف المسلمين باستعانة الفقيه.

قوله : المتجمّل.

أي : بالمتجمل بمعنى : أن يعطى زكاتها بالفقراء المتجمّلين.

قوله : رواه عبد الله بن سنان إلى آخره

متن الرواية هكذا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضّة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فإلى الفقراء المدقعين. قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا؟ قال : لأنّ هؤلاء متجملون يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس [ وكل صدقة ] ». [١]

قوله : وإيصالها.

فاعل المحذوف دلّ عليه ما تقدّم من الكلام أي : وينبغي إيصالها ، أو يستحبّ إيصالها هدية ـ بالنصب ـ أي : على جهة الهدية.

ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله : « زكاة النعم » ويكون منصوبا أي : وليخصّ إيصالها إلى المستحق بالهدية. ويمكن أن يكون « إيصالها » مبتدأ خبره « هدية » بالرفع أو النصب على معنى إيصالها هدية أو على جهة هدية وإنّما خصّ احتسابها عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله ، ولم يذكر حين تسليمها إليه ، لأنّ المعروف المعهود من الإهداء إرسال الهدية إلى المهدى إليه ، لا تسليمها إليه وهو حاضر.


[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٣.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست