responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 315

قوله : زكاة الدين والاسلام.

أي : مطهرهما ومنمّيهما ، أو موجبهما ومقتضاهما ، أو من لوازمهما ، ويؤيد ذلك ما ورد من « كونها تمام الصوم » ومن « أنّ من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له ».

قوله : ومن ثمّ وجبت على من أسلم إلى آخره

أي : بقي وجوبها وثبت بخلاف من أسلم بعد الهلال ؛ فإنّه يسقط عنه الوجوب ، فلا تجب عليه يعني : أنّها لما كانت من مقتضيات الإسلام ولوازمه لم يسقط وجوبها عن من أسلم قبل الهلال وثبت وجوبها عليه من غير اشتراط حول أو صوم أو فطر بعد صوم ، ولو لم تكن من مقتضيات محض الاسلام ، بل كان له شرط ومقتض آخر لما كان كذلك.

وإنّما فسّرنا قوله : « وجبت » بقولنا : « بقي وجوبها وثبت » ؛ لأنّ الكافر أيضا تجب عليه زكاة الفطرة ، وإن لم تصح منه ، فتكون قبل الإسلام أيضا واجبة.

لا يقال : إذا وجبت على الكافر أيضا ، فلا تكون من مقتضيات محض الاسلام.

لأنّا نقول : إنّ هذا يصحّ لو وجبت على الكافر مع كفره أيضا ، ولكنّه يجب عليه أن يسلم ويزكّي ، فلا ينافي

قوله : « إن كان من أهلها »

أي : كان من يعولهم من أهل زكاة الفطرة أي : جامعا لشرائط وجوبها.

قوله : بعض المطلق.

أي : بعض المكاتب المطلق ، فيجب عليه بحسابه ، فإن تحرّر نصفه وجب عليه نصف صاع وهكذا.

قوله : وفي جزئه.

أي : جزء المطلق. وقوله [ المشروط ] عطف على « جزئه » أي : وفي المشروط أي :المكاتب المشروط.

قوله : أشهرهما وجوبها.

وغير الأشهر عدم الوجوب مطلقا. أمّا في الجزء الرق فاستنادا إلى رواية دالّة على أنّ شرط وجوب زكاة العبد على المولى أن لا يكون للإنسان أقل من رأس من العبد فلا يجب

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست